عنوان التشريع: نظام التعديل الثامن لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل، وبناء على ماعرضه وزير النفط والمعادن.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
1 – تكون الدرجة الاولى المبينة في الفقرة(1) من المادة الثانية من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل (الدرجة الاولى/ب).
2 – تستحدث درجة جديدة بحدود (170 – 180) دينارا وتسمى (بالدرجة الاولى/أ) ويكون مقدار العلاوة السنوية لهذه الدرجة (7) سبعة دنانير.
3 – يعدل الحد الاعلى للدرجة الثانية ليصبح (125) دينارا.
4 – يعدل الحد الاعلى للدرجة الثالثة ليصبح (95) دينارا.
مادة 2
تحذف عبارة (الدرجتين الثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة، وتحل محلها عبارة (الدرجات الاولى/ب والثانية والثالثة).
مادة 3
تعدل الحدود العليا لرواتب عناوين الوظائف المدرجة ادناه الواردة في الجدول (أ) الملحق بالنظام المذكور اعلاه، فتصبح كما مبين ازاءها: –
عنوان الوظيفة الحد الاعلى للراتب
رئيس مهندسين 180 دينار
رئيس جيولوجين
رئيس كيماويين
رئيس فزياويين
رئيس جيوفزياويين
رئيس معمل
رئيس مصفى
مدير 150 دينار
مشاور حقوقي
رئيس هيئة تفتيشية
رئيس هيئة تدقيقية
سكرتير
مهندس
كيماوي
جيولوحي
فيزياوي
جيوفزياوي
مفتش
معاون مدير
رئيس مدقيقين
مترجم اول
ضابط اول 125 دينار
محاسب
مدقق
رئيس ملاحظين
رئيس ملاحظين فني
ملاحظ فني
معاون مهندس
معاون كيمياوي
معاون جيولوجي
معاون فزياوي
معاون جيوفزياوي
امين مستودع 95 دينار
ضابط ثان
امين صندوق
محلل اول
رئيس اطفاء
مترجم
معاون محاسب
معاون مدقق 95 دينار
معاون مفتش
امين مخزن
ملاحظ
رسام اقدم
امين مكتبة
مساح اول
كاتب طابعة بلغتين
معاون ملاحظ فني
رسام
معاون امين صندوق 68 دينار
معاون امين مستودع
محلل ثان
معاون ملاحظ
كاتب
مراقب امين
مساح
كاتب طابعة بلغة واحدة
بحار متدرب 50 دينار
رئيس رزامين 50 دينار
رئيس موزعين
رزام
موزع
مامور استنساخ
مامور بدالة
مامور فحص
مامور تسجيل
يكون الحد الادنى لهذه العناوين الثمانية(- /15) دينار تمشيا مع قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سنة 1294 المصادف لليوم السادس من شهر اب سنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2387 في 14 – 8 – 1974