نظام التعديل السابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل السابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت. وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
تعتبر المادة الخامسة عشرة من النظام فقرة(أ)، ويضاف ما يلي اليها، ويعتبر فقرة (ب) لها: –
ت‌- يجوز تعيين المستخدمين من حملة شهادة الدراسة الابتدائية الموجودين في الخدمة في او قبل 7 – 4 – 1974، ممن وردت عناوين وظائفهم في المادة الثانية من هذا التعديل موظفين وبالراتب الذي يستحقونه وفقا لاحكام المادة (13) من قانون الخدمة المدنية.
مادة 2
تضاف العناوين التالية الى الجدول(أ) المحلق بالنظام: –
1- مامور تسجيل.
2- مامور فحص.
3- مامور رزامين.
4- رزام.
5- موزع.
6- مامور استنساخ.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة 1394 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 21 – 7 – 1974