عنوان التشريع: نظام معاهد المهن الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت والفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958، وبناء على ما غرضه وزير الصحة.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها: –
1- الوزارة – وزارة الصحة.
2- الوزير – وزير الصحة.
3- المعهد – معهد المهن الصحية العالي.
4- المدير – مدير معهد المهن الصحية العالي.
5- المجلس – مجلس المعهد.
6- الهيئة التدريسية – القائمون بالتدريس في المعهد.
مادة 2
للوزارة صلاحية استحداث معاهد مهن صحية عالية في بغداد ومراكز المحافظات التي توجد فيها جامعات رسمية حسب الحاجة الصحية وفق هذا النظام وببيان يصدره الوزير.
مادة 3
يعين الوزير المدير على ان يكون من ذوي المهن الطبية ممن لا تقل خدمته عن عشر سنوات.
مادة 4
تتولى ادارة المعهد مديرية ترتبط بالوزارة من النواحي العلمية والادارية والمالية.
مادة 5
يتكون المجلس من احد عشر عضوا برئاسة المدير على الوجه التالي: ثمانية منهم تنتخبهم الهيئة التدريسية من بين اعضائها وبموافقة الوزير على ان يراعي في ذلك تمثيل الدراسات المختلفة قدر الامكان، وعضوان من ذوي الخبرة يعبنهما الوزير، وعضو يمثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد يشترك في جلسات المجلس عدا الجلسات التي تناقش فيها درجات الطلاب وامتحاناتهم.
مادة 6
1 – يتكون مكتب المديرية من الشعب التالية: –
أ- الادارة الذاتية.
ب- المحاسبة.
ج- التسجيل.
د – ما يقترح استحداثه.
2 – تنظم شؤون المكتب بتعليمات يصادق عليها الوزير.
مادة 7
1 – مدة الدراسة في المعهد سنتان دراسيتان على ان يتدرب الطالب خلال العطلة الصيفية حسب حقل اختصاصه اضافه لتدريبه خلال مدة الدراسة.
3- يمنح خريجو المعهد درجة دبلوم كل حسب فرع دراسته بعنوان: –
أ- معاون طبي.
ب- معاون وقائي.
ج – معاون صيدلي.
د – مصور شعاعي.
هـ – مساعد مختبر.
و – معالج طبيعي.
ز – معاون فيزيائي صحي.
ح – معاون احصائي.
3 – للوزير استحداث فروع لدراسات اخرى او الغاء فرع او فروع دراسية موجودة او عدم قبول طلاب لبعض الفروع وذلك حسب متطلبات الحاجة.
مادة 8
1 – يعين المدرسون والمحاضرون بترشيح من المجلس او مديرية التعليم الصحي وبموافقة الوزير.
2 – كل عضو في الهيئة التدريسية مسؤول تجاه المجلس عن اكمال مناهجه التدريسية والتدريبية.
مادة 9
1 – تمنح صلاحيات مالية وادارية وفنية وانضباطية للمدير ويخول ممارستها وفق تعليمات يصدرها الوزير.
2- للمدير ان يرشح معاونا له او اكثر او ينسب عند غيابه وكيلا عنه ويمنحهم ما يرتأيه من صلاحياته بعد مصادقة الوزير.
مادة 10
للمجلس الصلاحيات التالية: –
1- الايصاء بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترفيعهم ايفادهم.
2- الايصاء بتقرير مناهج الدراسة وتحديد عدد ساعاتها وتعديلها وكيفية التدريب في المؤسسات الصحية واقرار اصول الامتحانات وتحديد اوقاتها والاشراف عليها وتعيين الفصول الدراسية والعطلات للطلبة والمصادقة على الدرجات النهائية قبل اعلانها.
3- تحديد عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد سنويا على ضوء حاجة وزارة الصحة وموافقتها.
4- الموافقة على انتقال الطلبة للدراسة من معهد الى اخر في نفس فروعهم على لا يتعارض ذلك مع استمرار دراستهم ويجري في بداية السنة الدراسية وبموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
5- الايصاء بتحديد انصبة اعضاء الهيئة التدريسية.
6- ممارسة الصلاحيات الاخرى الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام.
المحتوى 1
مادة 11
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل برئاسة المدير وبدعوة منه او كلما دعت الضرورة او بطلب من ثلاثة من اعضاء المجلس ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوي ترجح الجهة التي فيها المدير وتصبح نافذة بعد مصادقة الوزير عليها.
2 – اذا تعذر اجتماع المجلس يمارس المدير الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام وتكون قراراته خاضعة لمصادقة الوزير وتعرض على المجلس عند اول اجتماع له.
3 – يعتبر عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور جلساته لاكثر من ثلاث مرات متتاليات بدون عذر مشروع مستقيلا من عضويته.
مادة 12
1 – يجري القبول في المعهد وفق تعليمات يصدرها المدير سنويا بناء على قرار المجلس ومصادقة الوزير.
2 – يشترط في قبول الطلاب في المعهد ما يلي: –
أ – ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) او ما يعادلها من الشهادات الاخرى المعترف بها.
ب – ان لا يزيد عمره على (25) سنة.
3 – ان يقدم الوثائق التالية: –
أ – وثيقة انهاء الدراسة الاعدادية مصدقة من الجهات المختصة.
ب – هوية الاحوال المدنية الشخصية او دفتر النفوس المعمول به.
ج – شهادة الجنسية العراقية.
د – شهادة اللياقة البدنية والعقلية من لجنة طبية تنسبها وزارة الصحة لهذا الغرض.
هـ – شهادة عدم المحكومية.
4- ان يقدم قبل الالتحاق بالمعهد تعهدا بالدراسة والخدمة وفق النموذج الملحق بهذا النظام وان يكون ملزم بمتابعة الدراسة والتدريب المنصوص عليها في هذا النظام وان يخدم بعد التخرج في المحل الذي تنسبه وزارة الصحة وفق قوانين الخدمة للمدة المنصوص عليها في التعهد.
مادة 13
1 – لا يجوز قبول دوام الطالب بعد مرور(15) يوما على بدء الدراسة.
2 – يجوز قبول ابناء الاقطار العربية والبلدان الاخرى بعد توفر شروط مماثلة لشروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 14
تطبيق شروط التعهد بحق الطالب ويكون ملزم بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد كاملا بلا انذار في الحالات الاتية: –
أ- اذا فصل من المعهد فصلا نهائيا لاي سبب كان عدا الفصل لاسباب سياسية او حالات المرض المؤيدة بتقارير طبية رسمية تمنع الطالب من مواصلة الدراسة اوانهيت علاقته من المعهد.
ب- اذا اخل اي شروط من شروط التعهد.
ج – اذا امتنع عن الخدمة المنصوص عليها في التعهد بعد تخرجه.
مادة 15
تنهى علاقة الطالب في المعهد في الحالات التالية: –
أ- اذا فصل لرسوبه سنتين متتاليتين في اي صف كان.
ب- اذا فصل نهائيا لاي سبب كان عدا ما استثنى بموجب احكام هذا النظام.
ج – اذا ترك الدراسة من تلقاء نفسه لاكثر من (30) يوما بدون عذر مشروع يقبله المجلس.
مادة 16
1 – لا تقل مدة الدراسة عن (30) اسبوعا دراسيا في السنة الواحدة ويعوض النقص الذي تتجاوز مدته الاسبوع بقرار من المجلس النقص الذي تتجاوز مدته الاسبوع بقرار من المجلس يقترن بمصادقة الوزير.
2 – تقسم السنة الدراسية الى ثلاثة فصول دراسية.
3 – تعطى بين كل فصلين دراسيين عطلة فصلية بعد الامتحان الفصلي مباشرة ويجري الامتحان النهائي في نهاية الفصل الدراسي الثالث.
مادة 17
1 – تكون الامتحانات فصلية ونهائية وتحسب الدرجات على الوجه التالي: –
(25%) درجة الفصل اول.
(25%) درجة الفصل الثاني.
(50%) درجة الامتحان النهائي.
2 – تكون درجة النجاح الصغرى (50%) والمعدل النهائي للنجاح (60%).
3 – تكون درجة امتحان الدور الثاني نهائية.
4 – يعفى الطالب من الاشتراك في الامتحان النهائي في الدرس الذي حصل فيه على معدل (90%) في الامتحانات الفصلية. وفي حالة حصوله على معدل يعادل (85%) من مجموع الدروس يعفى من الامتحان النهائي في كافة الدروس وتعتبر درجاته نهائية.
مادة 18
تثبت درجات الامتحان النهائي وامتحان الدور الثاني وتعتبر قطعية بعد مصادقة المجلس والوزارة عليها ولا يحق للطالب سوى طلب تدقيق جمع الدرجات خلال عشرة ايام من اعلان النتائج.
المحتوى 2
مادة 19
كل طالب يتغيب عن امتحان مادة او اكثر من الامتحانات الفصلية تعتبر نتيجة امتحانه صفرا في كل مادة تغيب عنها الا اذا قدم خلال اسبوعين من تاريخ غيابه عذرا مشروعا يقبله المجلس وتصادق عليه الوزارة فيعين له موعد للامتحان في ذلك بشرط ان لا يتأخر هذا الموعد عن اسبوعين من ابتداء دراسة الفصل التالي من السنة.
مادة 20
1 – على كل طالب ان يحضر ما لا يقل عن (75%) من عدد الساعات المخصصة لكل مادة.
2 – اذا تغيب الطالب في مادة ما خلافا لحكم الفقرة المتقدمة مهما كان سبب الغياب يحرم من اداء الامتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجة امتحانه صفرا ويحق له ان يشترك في امتحان الدور الثاني على ان يراعي حكم الفقرة (3) من هذه المادة.
3 – كل طالب رسب في مادتين او مادة واحدة والمجموع في الامتحان النهائي او غاب عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بعذر مشروع يكون مكملا.
4 – كل طالب رسب في اكثر من مادتين او اكثر من مادة واحدة والمجموع في الدور الاول يعتبر راسبا.
5 – كل طالب يتغيب عن امتحان الاكمال سواء بعذر مشروع او بغيره يعتبر راسبا.
6 – كل طالب غش او حاول الغش في احد دوري الامتحان النهائي يعتبر راسبا في صفة واذا تكرر منه ذلك فيفصل نهائيا من المعهد. اما اذا غش او حاول الغش في الامتحانات الفصلية فيعطي صفرا في المادة التي غش فيها فقط.
مادة 21
1 – تشكل لجنة امتحانية بقرار من المدير من بين اعضاء الهيئة التدريسية برئاسية او من ينوب عنه ومصادقة الوزارة. مع اضافة اعضاء خارجيين للاشراف على مستوى الامتحان.
2 – تتولى اللجنة الامتحانية مهمة الاشراف على الامتحانات وتنظيمها ومراقبة سيرها ولها واصدار التعليمات الامتحانية وتطبيقها وفقا لاحكام هذا النظام.
مادة 22
لا يجوز تاجيل امتحان اية مادة من الدور الاول الا بعذر يقره المجلس بصورة مستعجلة وتصادق عليه الوزارة ويجب ان تكون التقارير الطبية صادرة من لجنة طبية رسمية ولا يجوز التأجيل في الدور الثاني باي حال من الاحوال.
مادة 23
يعين المجلس نسبة توزيع الدرجة الكاملة للمواضيع التي تشمل فروعا متعددة بناء على اقتراح المدرس المختص.
مادة 24
للمجلس الحق بتاجيل دراسة الطالب لسنة واحدة فقط لاسباب اضطرارية بعد مصادقة الوزارة على ان لا يكون التاجيل في سنتين متتاليتين.
مادة 25
يكون منتسبو المعهد مشمولين بالعطلات المدرسية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
مادة 26
على الطالب اتباع النظام والتعليمات المقررة للمعهد وتجنب كل من شأنه الاخلال بالنظام العام.
مادة 27
يعاقب كل طالب يخالف احكام المادة السادسة والعشرون من هذا النظام باحدى العقوبات التالية: –
1- الفات النظر.
2- الانذار.
3- التوبيخ.
4- الفصل الموقت لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
5- الفصل النهائي.
مادة 28
1 – للمدير فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1و2و3) من المادة السابعة والعشرون من هذا النظام.
2 – للمجلي فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (4و5) من المادة السابعة والعشرون من هذا النظام ولا تنفيذ الا بعد مصادقة الوزير.
مادة 29
1 – للمجلس ان يقرر ايقاف الدراسة في صف او عدة صفوف اذا راي ما يستوجب ذلك لمدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد واخبار الوزارة بذلك فوار.
2 – للوزير ايقاف الدراسة في صف او عدة صفوف لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد بتوصية من المجلس.
3 – يجوز ايقاف الدراسة في المعهد لمدة تزيد على الشهر باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 30
1 – يقدر سلوك الطالب ب (100) درجة خلال السنة الدراسية.
2 – يخصم من درجة سلوك الطالب ما يلي عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون: –
أ – (5) درجات عن عقوبة الفات النظر.
ب – (10) درجات عن عقوبة الانذار.
ج – (15) درجة عن عقوبة التوبيخ.
د – (20) درجة عن عقوبة الفصل الموقت.
3 – يحرم الطالب من الامتحان النهائي ويعتبر راسبا اذا بلغ مجموع ما خصم من درجات سلوكه اكثر من (50) درجة.
المحتوى 3
مادة 31
تفرض عقوبة الفصل النهائي على الطالب في الحالات التالية: –
1- حمل السلاح على اختلاف انواعه في المعهد باجازة او بدونها.
2- التجاوز على ادارة المعهد او احد اعضاء الهيئة التدريسية.
3- الحكم على الطالب عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
4- الاتيان باعمال تخل بسمعة المعهد بما في ذلك السكر والمقامرة والاعمال المخلة بالاخلاق.
مادة 32
للمجلس بموافقة الوزير تعيين اي مستشفى اومؤسسة صحية رسمية لغرض التدريس وتدريب طلبة المعهد.
مادة 33
تشكل لجنة من بين اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد بقرار من المجلس لغرض تنظيم تدريب الطلاب في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية في بداية كل سنة ويكون لها حق الاشراف التام الرسمية في بداية كل سنة ويكون لها حق الاشراف التام على التدريب وتقديم التقارير اللازمة حول ذلك.
مادة 34
للمجلس وبموافقة وزارة الصحة او رئاسات الجامعات العراقية ان يستعين بمن يرشحه من الاطباء والصيادلة او موظفي المؤسسات التابعة لها للاغراض التدريسية وعلى هذه المؤسسات ابداء وسير الاعمال في تلك المؤسسات.
مادة 35
تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا النظام على الطلاب المقبولين في المعاهد الصحية العالية اعتبارا من العام الدراسي 1971/1972 وما بعده.
مادة 36
يلغي نظام معهد المهن الصحية رقم (29) لسنة 1967 وتعديلاته على ان تبقى نهاية العام الدراسي 1973/1974.
مادة 37
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 38
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة سنة 1394 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2374 في8 – 7 – 1974
تعهد ملحق بنظام معاهد المهن الصحية العالية
اني الموقع الساكن
اتعهد بالمواظبة ومتابعة دورات الدراسية والتدريب في معهد المهن الصحية العالي
في
فرع
كما تعهد بخدمة الحكومة بعد تخرجي في المحل وبالراتب الذي تعينه وزارة الصحة مدة تعادل ضعف مدة دراستي وتدريبي، واذا انقطعت عن مواصلة الدراسة والتدريب من تلقاء نفسي ايا كانت المدة التي دوامتها في المعهد اوانهيت خدماتي او فصلت لاي سبب كان او طردت من المعهد او انهيت دراستي او فصلت بما توجبه مواد نظام معهد المهن الصحية وتعديلاته او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه عنها او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي اعين بها الحل الذي انقل اليه او استقلت او فصلت اوعزلت من الوظيفة او اقصيت عنها اواستغني عن خدماتي او احلت على التقاعد قبل انتهاء المدة المذكورة اعلاه كلا او جزاء اكون ملزم بدفع مبلغ (200) دينار ببغداد لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او التدريب وذلك بدون حاجة الى انذار او مراجعة المحاكم، وقد تم الاتفاق على ان يكون عنواني اعلاه هو العنوان الذي يتم فيه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الاختصاص المكاني للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا التعهد.
الكفالية توقيع الطالب
اني الموقع ادناه
الساكن
في الدار المرقمة
في
كفلت الطالب
في ذيل التعهد اعلاه كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع ببغداد لوزارة الصحة جميع ما يترتب عليه من جراء اخلال باي شرط من شروط التعهد بدون حاجة الى انذار او مراجعة المحاكم، وقد تم الاتفاق على ان يكون عنواني اعلاه هو الذي تتم فيه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الاختصاص المكاني للنظر في الدعاوى الناشئة من هذا التعهد والكفالة.
ان مبلغ الكفالة ستمائة دينار لغرض التصديق.
الكفيل مهنته