نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974

      التعليقات على نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (2) من ا لمادة السادسة من قانون مصرف الرافدين المرقم 67 لسنة 1974، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها واينما وجدت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- القانون – قانون مصرف الرافدين رقم 67 لسنة 1974.
2- الوزير – وزير المالية.
3- المصرف – مصرف الرافدين.
4- المجلس – مجلس ادارة مصرف الرافدين.
5- الرئيس – رئيس مجلس ادارة مصرف الرافدين.

مادة 2
اعمال المصرف: –
اولا – يقوم المصرف بجميع الاعمال المصرفية التجارية المعتادة لحسابه او لحساب الغير في ضوء احكام القوانين والانظمة المرعية ومنها: –
1- قبول الودائع النقدية الواجبة الدفع عند الطلب او بعد مدة بانذار او بدونه او بالحساب الجاري او التوفير او غيره بفائدة او بدون فائدة بشروط او بدونها ودفع بدلات الشيكات او الاوامر الصادرة على المصرف من المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
2- الاقراض والتسليف وذلك بمنح التسهيلات المصرفية المختلفة لقاء رهن العقار اوالمنقول او السندات الحكومية او المالية على اختلافها او الاسهم اوحوالات الخزينة او بدون رهن ولقاء كفالة شخصية او بدونها.
3- اسثتمار الاموال في مختلف الوجوه وقطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات والسندات التجارية والصناعية على اختلافها وشرائها واعادة قطعها.
4- الاستقراض بموافقة المجلس ويستثنى من ذلك الاستقراض عند اجراء المعاملات المصرفية المالوفة مع مراسليه.
5- شراء وبيع السبائك والنقود الذهبية والعملاء الاجنبية والتسليف عليها وشراء حوالاتها.
6- التسليف على مستندات الشحن وسندات النقل واوامر استلام الاموال على اختلاف انواعها.
7- اصدار خطابات الضمان لمنفعة شخص ثالث بضمان او بدونه.
8- تحصيل بدل الحوالات والكمبيالات والشيكات ومستندات الشحن وسائر انواع السندات الاخرى لحساب شخص ثالث.
9- شراء وبيع الاسهم والسندات لحساب شخص ثالث.
10- العمل بصفة مراسل او وكيل لاية مؤسسة مصرفية تجارية او مالية وشراء وبيع وتحصيل وتادية الاسهم والسندات والعملاء واوراق الاثتمان نيابة عنها.
11- القيام باعمال الامين او الوكيل وتعيين الوكلاء.
12- استعمال خزائن الايداع الخاصة لحفظ جميع انواع النقود والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والرزم والممتلكات الاخرى سواء عرفت محتوياتها او لم تعرف.
13- شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية على ان لا تزيد المبالغ المستثمرة على هذا الوجه في اي وقت من الاوقات عن النسبة التي يقررها المجلس من راسمال المصرف المدفوع وكذلك شراء وبيع السندات التجارية والمالية الاجنبية.
14- تملك ما هو ضروري من العقار او المنقول للقيام باعمال المصرف ولسكنى موظفيه ومستخدميه او نتيجة تسوية ديون مستحقة للمصرف وكذلك التصرف في هذه الاموال.
15- اقتناء الاعمال المصرفية المماثلة والعائدة الى شخص اخر او شركة قسما او كلا بموافقة المجلس.
16- المساهمة في المصارف التجارية العربية والاقيليمة والدولية.
17- تأسيس المستودعات العامة والخاصة لخزن البضائع لحساب المصرف او لحساب الغير.
18- القيام بجميع الخدمات والاعمال الصيرفية الاخرى التي تقوم بها المصارف التجارية.
ثانيا: –
1- يتولى المصرف عمليات اقراض العراقيين مبالغ برهن اموال لا يتسرب اليها التلف بسرعة ويسهل حفظها وتسليف موظفي الحكومة ومستخدميها الدائميين ومتقاعديها والعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والعمال المتقاعدين والعراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية. كما له ان يسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وتحدد بتعليمات اوصاف الاموال التي تقبل تامينا للقرض وشروط تسليف موظفي الحكومة ومستخدميها ومتقاعديها والعمال
2- يتم عقد القرض والرهن والسلفة بتنظيم سند مداينة وفق نموذج خاص ويعمل بهذا السند وبسجلات المصرف الدائن بلا بينه ما لم يثبت خلاف مضمونها.
3- لا يجوز اقراض الشخص الواحد هذه المادة اكثر من خمسمائة دينار مهما تعددت عقود الرهن.
4- اذا حل اجل الدين ولم يسدد المدين او من يقوم مقامة قانونا، الدين كله مع فوائدة والنفقات المستحقة عليه فالمصرف الدائن ان يبيع المال المرهون بدون حاجة لمراجعة المحاكم وذلك بعد انذار المدين وفقا للتعليمات التي توضع لهذا الغرض.
5- للمصرف ان يجدد عقد الرهن كلا او جزءا اذا لم تهبط قيمة المال المرهون دون النسبة المعينة لضمان الدين ولا يجوز ان تتجاوز مدة القرض بضمنها مدة التجديد السنتين.
6- اذا بقي للمصرف الدائن دين بذمة اي مدين بعد بيع اموالة المرهونة او عند تعذر استيفاء السلفة او اي جزء منها او فوائدها من المستلف وكفيله – ان وجد – فان هذا الدين يكون دينا ممتازا يستوفى بعد استيفاء دين الحكومة ويطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومية في استيفاء الدين وفوائده والنفقات الاخرى التي يتحملها المصرف ويكون له حق الرجوع بها على المدين الراهن او المستلف وكفيله.
7- المصرف مسؤول عن الضرر الذي يصيب الاموال المرهونة لديه بتعمد او تقصير منه، وعليه ان يعوض المدين الراهن قيمة المال المرهون بعد استيفاء الدين وفوائده والمبالغ الاخرى المستحقة له. فاذا كان الضرر قد لحق المال المرهون بدون تعمد او تقصير من المصرف تتحدد مسؤولية المصرف بقيمة المال المرهون او بمبلغ الرهن ايهما اقل.

المحتوى 1
مادة 3
تشكيل المجلس واجتماعاته: –
1- يدير اعمال المصرف، المجلس ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية ويؤلف من سبعة اعضاء اصليين بما فيهم الرئيس ونائبة وثلاثة اعضاء احتياط ويكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية.
2- يعين الرئيس ونائبة بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير.
3- يعين اعضاء المجلس الاصليين والاحتياط بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة او اكثر.
4- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسة ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من خمسة من اعضائه يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
5- يتم نصاب الاجتماع بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اراء الحاضرين على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون.
7- يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات سنوية قدرها مائة وعشرون دينارا تدفع على اربعة اقساط سنوية ولا يجوز ان يكافا العضو كليا او جزئيا اي نوع من انواع العمولات او تحتسب مخصصاته او اجوره على اساس ارباح المصرف.
8- اذ تغيب احد اعضاء الاحتياط ليحل محل او اكثر من جلساته فعلية ان يخبر الرئيس.
9- للرئيس ان يدعو الاعضاء الاحتياط ليحل محل العضو المتغيب وتستقطع من مخصصات العضو المتغيب ما يعادل الجلسات التي تغيب عنها ويستوفي العضو الاحتياط مخصصات الجلسات التي حضرها بنسبة ما يصيب الشهر الواحد من المخصصات مقسوما على عدد الجلسات المعقودة خلال ذلك الشهر.
10- اذا تغيب احد اعضاء المجلس عن حضور اجتماعات اربع جلسات متوالية بدون عذر مشروع، يقبله المجلس، يعد مستقيلا اعتبارا من تاريخ اول جلسه تغيب فيها وعلى الرئيس اخبار الوزير بذلك.
11- ينسب احد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسئولا عن ضبط محاضر جلساته وتعقيب تنفيذها وعن حفظ سجلاته ووثائقه.
12- يعتمد الرئيس جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بالجلسات ويرسلها الى اعضاء المسجل قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضائه طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة واصدار القرار اللازم بشأنه.
13- لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق باية معاملة تخص احد عملاء المصرف الا بتخويل من المجلس.
14- يشترط في عضو المجلس ما يلي: –
1- ان يكون عراقي الجنسية.
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدينة كاملة.
3- ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف ولم يرد اعتباره.
4- ان لا تكون له اية منفعة مباشرة في عمل من اعمال الفراغ الرئيسي للمصرف.
5- ان لا يكون مفلسا او متوقفا عن الدفع ولم يرد اليه اعتباره.
15- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وله ان يعهد اليهم بالاعمال التي يرتئيها ويمنحهم الاجور المناسبة.

مادة 4
اعمال المجلس: –
يقوم المجلس بادارة شؤون المصرف ومراقبة اعماله واقرار تشكيلاته وذلك وفق القوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها ومن ذلك ما يلي:
1- تعيين وتحديد صلاحيات موظفي المصرف (عدا الرئيس ونائبة فتكون بموافقة الوزير) فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية.
2- فتح الفروع وغلقها داخل العراق وخارجة بعد الحصول على مصادقة الوزير.
3- تعيين حدود وشروط ومدد التسهيلات المصرفية لكل عميل.
4- المصادفة على التسهيلات المصرفية الممنوحة للمصرف من قبل مراسليه في الداخل والخارج.
5- اقرار الصلح عن اي حق او دين بعوض، ينسبه والاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير.
6- شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل بموافقة الوزير.
7- الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف والمصادقة عليها خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يعود اليه.
8- اقرار الملاك والميزانية التخمينية السنوية للمصرف قبل حلول السنة المالية للمصرف بمدة مناسبة وتنفيذها بعد مصادقة الوزير.
9- تخويل الموظفين حق التوقيع عن المصرف من الدرجة الاولى.
10- تحديد اسعار العمليات المصرفية.
11- تعديل احكام قواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 5
قرارات المجلس: –
1- ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة.
2- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها باستثناء الامور المتعلقة بتطبيق قواعد الخدمة في المصرف وشؤون التسهيلات المصرفية، وذا لم يعترض عليها خلال خمسة ايام اعتبارا من تاريخ استلام الوزارة لها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
3- للوزير تخويل الرئيس تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه وترسل نسخ من تلك القرارات للاطلاع.
4- اذا اعتراض الوزير على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسه يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره يعرض موضوع الخلاف على رئيس الجمهورية ويكون قراره نهائيا.
5- يعترض على قرارات المجلس لدى الوزير وله ان يطلب الى المجلس اعادة النظر في قراره ويكون قراره نهائيا مع مراعاة الاحكام الواردة في فقرات هذه المادة.

المحتوى 2
مادة 6
الرئيس: –
1- على الرئيس التفرغ لعمل المصرف ولا يجوز له القيام باي عمل حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك رئاسة او عضوية مجالس الادارة او اللجان.
2- لا يجوز ان يكافا الرئيس كليا او جزئيا باي نوع من انواع العمولة او ان يحتسب راتبه ومخصصاته على اساس ارباح المصرف.
3- يكون الرئيس مسؤولا امام الوزير عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المصرف امام المحاكم، وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص.
4- يقوم الرئيس بادارة اعمال المصرف والاشراف على تشكيلاته ومراقبة اعماله بموجب الصلاحيات المخولة له وحسبما تتطلبه مقتضيات العمل ومن ذلك ما يلي: –
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- التوقيع على المخابرات الصادرة عن المصرف وله ان يعهد بذلك الى الموظفين المخولين بالتوقيع عن المصرف على ان تعزز المخابرات والمعاملات التي تكون التزاما ماليا بذمة المصرف بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط ان يكون احدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الاولى.
3- اية اعمال او واجبات اخرى يعهد بها اليه المجلس.
5 – يخول الرئيس صلاحيات التسهيلات المصرفية والاداية وغيرها حسبما هو مثبت في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. كما يخول كافة الصلاحيات الممنوحة سابقا الى مدير عام مصرف الرافدين من الجهات المختصة وللمجلس تعديل هذه الصلاحيات حصل مقتضيات العمل وبمصادقة الوزير.
6 – يجوز للرئيس تخويل تخويل كل او جزء من صلاحياته الى الموظفين من درجة مدير فما فوق حسب مقتضيات العمل.

مادة 7
نائب الرئيس: –
1- ان يقرض موظفي ومستخدمي وعمال المصرف او يمنحهم تسيهلات مصرفية او يجري لهم اية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف تزيد على رواتب سنة كاملة الا اذا كان ذلك معززا بتأمينات او رهن او لقاء طلب متحقق للموظف او المستخدم او العامل.
2- ان بيع امواله الى الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) اعلاه الا اذا كان البيع لاغراض مشروع دور السكن في المصرف.
3- لا يجوز تعيين من كان مدينا للمصرف ولم يسدد دينه عضوا في المجلس او موظفا او مستخدما في المصرف الا بموافقة من الوزير.
4- لا يجوز قطع الكمبيلات والسندات من انواع المجاملة.
5- لا يجوز قطع الكمبيالات او السندات التي تحتوي على اقل من توقيعين بشرط ان يكون احدهما مدينا والثاني مظهرا ما لم تكن معززة برهن سندات او اموال او غير ذلك من التأمينات القانونية الا بقرار من المجلس.

مادة 10
الحسابات السنوية: –
1- تغلق حسابات المصرف في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 كانون اول وتقدم بعد تصديقها من قبل محاسبين قانونيين مع تقرير من المجلس الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها.
2- يجب بيان موجودات المصرف في الحسابات السنوية بقيمتها الحقيقية في نهاية سنته المالية او بسعر الكلفة ايهما اقل ويشار الى كيفية التقويم في التقرير السنوي.
3- ينزل من بدل الموجودات مبلغ مناسب لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وكذلك لقاء الاندثار بموجب القوانين والانظمة النافذة المفعول.

مادة 11
احكام عامة: –
1- المصرف شخصية معنوية، تتمتع باستقلال مالي وأداري، وله حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تنفق وإغراضه والخصومة.
2- تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة، كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة.
3- يكون مركز المصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجة كما وله تحقيقا لإغراضه ان يؤسس او يساهم بشركات خارج العراق تتعاط اعمال الصيارفة.
4- للمصرف تأسيس معهد صيرفي وتنظيم دورات لتدريب من يقرر تدريبهم من موظفيه لرفع مستوى كفاءتهم على ان تعين مدة الدارسة في المعهد او الدورات وشروط الامتحان وحقوق المتخرجين منها بتعليمات يقرها المجلس.
5- للمصرف تأسيس مشروع دور سكن وصندوق ضمان صحي لمنتسبيه بتعليمات يقرها المجلس.

مادة 12
يلغي بهذا النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها وتعديلاته وتبقى التعليمات والقرارات والاوامر الصادرة بموجبه نافذة المفعول الا ما تعارض منها مع احكام هذا النظام ويعمل بها الى ان يصدر ما يحل محلها.

مادة 13
1- ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/6/1974.
2- على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1394 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2358 في 29 – 5 – 1974

المحتوى 3
جدول رقم (1) صلاحيات الرئيس
اولا – صلاحيات التسهيلات المصرفية: –
1- منح اعتماد مكشوف لغاية – 4000(اربعة الاف دينار) لكل عميل لم يسبق منحه مثل هذه التسهيلات.
2- شراء الحوالات الغاية – 10000(عشرة الاف دينار) لكل عميل في اي وقت من الاوقات.
3- خصم كمبيالات تجارية على مدينين مليئين لغاية – 20000(عشرين الاف دينار) لكل عميل بشرط الا يزيد رصيد الكمبيالات المخصومة للعملاء الذين لهم تسهيلات مصرفية لخصم الكمبيالات عن – عشرين الف دينار – عند استعمال هذه الصلاحية.
4- اعادة قطع الاوراق التجارية القابلة لاعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي.
5- خطابات الضمان:
أ‌- اصدار خطابات ضمان بتامينات او بدون تامينات لاغراض الاشتراك في المناقصات لجهات رسمية او شبه رسمية والمؤسسات ذات الراسمال الحكومي لغاية – 40000(اربعين الف دينار) ولجمعية السيارات العراقية لغاية – 20000(عشرين الف دينار) ولمنفعة المجهات الاخرى لغاية – 40000(اربعين الف دينار) بشرط الا يزيد رصيد خطابات الضمان للعملاء الذين لهم تسهيلات مصرفية في خطابات الضمان عن – 40000(اربعين الف دينار)عند استعمال هذه الصلاحية.
ب‌- اصدار خطابات ضمان لقاء ضمان مقابل من مصارف اجنبية معتبره لاي مدة وباي مبلغ.
ج – تجديد خطابات الضمان الصادر بموجب موافقات اصولية بالشروط السابقة وللمدة المناسبة.
6 – فتح الاعتمادات المستندية لحساب الدوائر والمؤسسات والمنشات الحكومية وشبه الحكومية عندما يطلب فتحها بشروط خاصة على مسؤولية تلك الدوائر.
7 – التسليفات:
أ – التلسيف لقاء رهن البضائع والاموال بما لا يزيد عن 50% (خمسون بالمائة) من سعر الكلفة او سعر السوق ايهما اقل على الا يتجاوز ذلك – 000و30 (ثلاثون الف دينار) لكل عميل في اي وقت من الاوقات وبشرط الا يزيد الرصيد للعملاء الذين لهم تسهيلات مصرفية لهذا النوع من التسهيلات عن الثلاثين الف دينار عند استعمال هذه الصلاحية.
ب – التسليف على سندات الحكومة العراقية والاسهم والسندات الاخرى حسب النسب والمدد والتعليمات التي تقرر من قبل
المجلس.
ج – التسليف على اعتمادات التصدير لغاية – /3000 (ثلاثون الف دينار) لكل عميل في اي وقت من الاوقات.
8 – تجاوز التسهيلات المقررة لعملاء المصرف بنسبة 20% (عشرين بالمائة) وذلك عند الضرورة ولمدة موقتة على الا يزيد مبلغ التجاوز لكل من انواع التسهيلات المصرفية عن – 4000(اربعة الاف دينار) على ان تعرض على المجلس للاطلاع في اول اجتماع.
9 – تقليص او ايقاف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة لعملاء المصرف عندما تتطلب المصلحة ذلك بشرط موافقة المجلس في اول جلسة على هذا الاجراء.
ثانيا – الصلاحيات الادراية وغيرها:
1- تعيين الموظفين وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وكذلك منحهم الزيادات والمخصصات والسلف بانواعها وتعوضيهم عن صناديق الاحتياط او التوفير الخاصة بهم وفقا لاحكام القواعد المحلية.
2- تعيين الموظفين المحليين في فروع المصرف الخارجية وكذلك كمنحهم الزيادات والمخصصات والسلف بانواعها وتعوضيهم عن صناديق الاحتياط او التوفير الخاصة بهم وفقا الاحكام القواعد المحلية.
3- ممارسة الاعمال والواجبات المنصوص عليها في القواعد والقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لمن كان بوظيفة مدير فما فوق.
4- اجراء التنقلات بين الموظفين من درجة مدير فما فوق في جميع فروع المصرف حسب مقتضيات العمل (بشرط الا يؤدي النقل الى اشغال الموظف غير المدير وظيفة مدير) وان يحاط المجلس علما بجميع التنقلات بين المدراء.
5- تخويل الموظفين حق التوقيع عن المصرف من الدرجة الثانية.
6- تشكيل اللجان المختلفة حسب مقتضيات العمل في المصرف عدا لجنة الانضباط.
7- تقديم المذكرات الى المجلس بالقضايا التي تتطلب الحصول على موافقة المجلس او اطلاعه حسب النظام والتعليمات المقررة.
8- صرف المبالغ المقررة في ابواب الميزانية المصادق عليها (عدا ما ينص في الميزانية على خلاف ذلك).
9- صرف المبالغ اللازمة لتمشية امور المصرف لغاية – /2000 دينار لكل مرة عند التعامل مع القطاع العام ولقاء القوائم المقدمة وضمن المبالغ المقررة بالميزانية العامة للمصرف.
10- فتح العطاءات المتعلقة بالمناقصات المختلفة التي تعلن من قبل المصرف وتقديم تقرير بها الى المجلس وتمديد المقاولات لانشاء بنايات المصرف لمدة لا تزيد عن 10% من المدة الاصلية للمقاومة ومددها ثم عرضها على المجلس. كما يخول بالصرف لاغراض الشراء والاستيراد وانشاء بنايات المصرف المحالة وفقا لشروط العقود والمقاولات المصادق عليها من قبل المجلس وضمن المبالغ المقررة في الميزانية العامة للمصرف.
11- اصدار التعليمات وتعديلها فيما له علاقة بتنظيم اساليب العمل في المصرف وتنظيم العمليات المصرفية.
12- تخفيض الفوائد والعمولات في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة المصرف.

المحتوى 4
جدول رقم (2) صلاحيات نائب الرئيس
اولا – صلاحيات التسهيلات المصرفية:
1- منح اعتماد مكشوف لغاية – /2000(الفي دينار) لكل عميل لم يسبق منحه مثل هذه التسهيلات.
2- شراء الحوالات لغاية – 5000(خمسة الاف دينار) لكل عميل في اي وقت.
3- خصم كمبيالات تجارية على مدينين مليئين لغاية – / 10000 (عشرة الاف دينار) لكل عميل بشرط الا يزيد رصيد الكمبيالات المخصومة للعملاء الذين لهم تسهيلات مصرفية لخصم الكميات عن – /10000(عشرة الاف دينار) عند استعمال هذه الصلاحية.
4- خطابات الضمان:
أ‌- اصدار خطابات ضمان بتامينات او بدون تامينات لاغراض الاشتراك في المناقصات لجهات رسمية او شبه رسمية والمؤسسات ذات الراسمال الحكومي لغاية – 20000(عشرين الف دينار) ولجمعية السيارات العراقية لغاية – 10000(عشرة الاف دينار) ولمنفعه الجهات الاخرى لغاية – /20000(عشرين الف دينار) بشرط الا يزيد لهم تسهيلات مصرفية في خطابات الضمان للعملاء الضمان عن – /20000(عشرين الف دينار) عند استعمال هذه الصلاحية.
ب‌- اصدر خطابات ضمان لقاء ضمان مقابل من بنوك اجنبية معتبرة لغاية – /20000 (عشرين الف دينار) ولاي مدة.
ج‌- تجديد خطابات الضمان الصادر بموجب موافقات اصولية بحدود صلاحياته وبالشروط السابقة وللمدة المناسبة.
5- التسليفات:
أ‌- التسليف لقاء رهن البضائع والاموال بما لا يزيد عن 50% (خمسون بالمائة) من سعر الكلفة او سعر السوق ايهما اقل على الا يتجاوز ذلك – /15000 (خمسة عشر الاف دينار) لكل عميل في اي وقت من الاوقات وبشرط الا يزيد الرصيد للعملاء الذين لهم تسهيلات – /15000 (خمسة عشر الف دينار) عند استعمال هذه الصلاحية.
6- تجاوز التسهيلات المقررة لعملاء المصرف بنسبة 10% (عشرة بالمائة) وذلك عند الضرورة ولمدة مؤقتة على الا يزيد مبلغ التجاوز لكل نوع من انواع التسهيلات المصرفية عن – /2000 (الفي دينار).
7- تقليص او إيقاف العمل بالتسهيلات الممنوحة لعملاء المصرف عندما تتطلب المصلحة ذلك.
ثانيا: – الصلاحيات الادارية وغيرها:
1- اختيار الخبراء في لجان تقدير العقار او لجان الكشف على البضاعة او تقدير المصوغات الذهبية او غيرهم من الذين تتطلب اعمال المصرف الاستعانة بهم.
2- فتح واحالة المناقصات المتعلقة بتزويد المستخدمين والعمال بالملابس والاحذية.
3- صرف المبالغ اللازمة لتمشية امور المصرف لغاية – /1000 دينار لكل مرة عند التعامل مع القطاع الخاص ولغاية – /10000 دينار عند التعامل مع القطاع العام ولقاء القوائم المقدمة وضمن المبالغ المقررة بالميزانية العامة للمصرف.
4- البت في القضايا الخاصة بتأخير الدور المخصصة للموظفين والمستخدمين والعمال بموجب مشروع دور السكن.
5- تجديد عقود الايجار لبنايات المصرف المعدة لهذا الغرض بنفس البدلات السابقة او اكثر.