نظام الخبراء مخمني التأمين للكشف والتقدير وتسوية الاضرار رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على نظام الخبراء مخمني التأمين للكشف والتقدير وتسوية الاضرار رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخبراء مخمني التأمين للكشف والتقدير وتسوية الاضرار رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة الخامسة من المادة الاولى والمادة الرابعة الخمسين من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام: –
الوزير – وزير الاقتصاد
المؤسسة – المؤسسة العامة للتأمين.
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس – رئيس المجلس.
هيئات التأمين – منشات المؤسسة وفروعها.
الخبير المخمن – الشخص المنصوص عليه في الفقرة(5) من المادة الاولى من القانون رقم (49) لسنة 1960.

مادة 2
يمسك في المؤسسة سجل بالخبراء مخمني التأمين المختصين بكشف او تقدير او تسوية الاضرار.

مادة 3
يصنف الخبراء المقيدون في السجل الى اصناف ثلاثة: –
1 – خبير تسوية:
هو من تناط به مهمة اجراء الكشف وتقدير الاضرار وتقديم التوصية اللازمة لتسوية التعويض وفقا لشروط وثيقة التامين ويشترط فيه خبره فنية لا تقل عن ست سنوات في مجال التامين.
2 – خبير كشف
هو من يكلف بمهمة اجراء الكشف وتقدير الاضرار فقط ويشترط فيه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله. ويستثنى من ذلك من كان يزاول المهنة كخير كشف قبل العمل بهذا النظام، حيث يجوز قيده اذا كانت خبرته العملية لا تقل عن اربع سنوات.
3 – خبير مختص:
هو من تطلب مشورته في الامور المختص بها تسهيلا لاجراء تسوية التعويض ويشترط فيه توفر مؤهل علمي عال وممارسة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات او خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات عند عدم توفر المؤهل العلمي العالي.

مادة 4
يشترط في الخبير وفق هذا النظام: –
1- ان يكون عراقي الجنسية ومقيما في العراق.
2- ان لا يقل عمره عن ثمان وعشرين سنة وان يكون كامل الاهلية.
3- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولا بالافلاس ولم يرد اعتباره.
4- ان لا يكون قد عزل او فصل لامور تمس الامانة والشرف من وظيفة عامة بحكم او قرار انضباطي نهائي او صدر قرار بشطب اسمه من سجل احدى المهن التي تنظمها القوانين للامور المذكورة.
5- يشترط ان يكون للخبير من الفئتين الواردتين في الفقرتين(1)و(2) من المادة الثالثة من هذا النظام مكتب يزاول فيه اعماله.
6- ان لا يكون من منتسبي احدى هيئات التأمين.

مادة 5
على كل خبير قيد اسمه في السجل اتباع الواجبات الاتية: –
1- ان يقوم بالاعمال المودعة اليه بنزاهة وحياد وحرص وان يمارس واجباته بأتقان وينجزها بالسرعة الممكنة.
2- ان يكتم الامور التي اطلع عليها بمقتضى عمله والتي يخشى لحوق ضرر لاية جهة من افشائها.
3- ان يمتنع عن الاشتراك في المزايات والمبايعات الخاصة بالاموال التي اعطى راي فيها.
4- ان يتجنب في تصرفاته الشخصية كل من شانه الاساءة الى سمعته الادبية فيما لا يأتلف وشرف المهنة.
5- ان يمتنع عن القيام بالمهمة المكلف بها اذا كان احد اطراف العلاقة يرتبط به بصلة قرابه الى الدرجة الرابعة او كانت له او لزوجة او لاحد اولاده مصلحة او خصومة قائمة مع احد اطراف العلاقة.

المحتوى 1
مادة 6
يقدم طلب القيد في السجل الى المؤسسة مشوعا بالمستندات والبيانات التي تثبت توفر الشروط الواردة في هذا النظام وتتولى دراسة الطلب لجنة تشكل بقرار من المجلس، على ان تقدم اللجنة المذكورة توصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب، وعلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب، وعلى المجلس ان يقدم توصيته الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ احالة توصية اللجنة اليه.

مادة 7
تتم الموافقة على القيد في السجل، او رفض القيد، بقرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التوصية اليه ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد خلاف الثلاثة اشهر السابقة على انقضاء مدة سكوت الوزير عن بيان رايه بعد مضي المدة موافقة على توصية المجلس.

مادة 8
يؤدي الخبير المخمن قبل قيده في السجل امام الرئيس اليمين التالي: –
“اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة”.

مادة 9
لا يجوز الاستعانة بالخبراء المخمنين من غير المقيدين في السجل الا في الاحوال الاضطرارية التي تتطلب خبرة فنية خاصة، ويلزم في ترشيح الخبراء المخمنين لغرض الاختيار والاستعانة استحصال موافقة الرئيس على ذلك.

مادة 10
لا يجوز للخبير المخمن ان يكون وكيل تامين لاحدى هيئات التامين او عاملا فيها او ان تكون له مصلحة خاصة بها، كما لا يجوز ان يكون مثمنا في بيع ما اجرى الكشف عليه مما لا ترى هيئة التامين قيامها هي ببيعه.

مادة 11
على الخبير ان يدون رقم قيده في السجل في كل ما يصدره من اوراق ونشرات وغير المؤسسة فورا باي تعديل يطرا على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد او التجديد وعليه ان يقدم للمؤسسة ما تطلبه من بيانات ومستندات.

مادة 12
1 – يخطر الخبير المخمن من قبل المؤسسة بالبريد المسجل المرجع عند ارتكابه لاية مخالفة لاحكام القانون والنظام.
2 – للخبير الخمن الذي اخطر وفق الفقرة الاولى من هذه المادة ان يبدى دفوعه حلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه بالاخطار.
3 – عند ثبوت الارتكاب الخبير الخمن مخالفة لاحكام القانون والنظام للوزير بناء على توصية من ا لمجلس ان يوقع على الخبير المخمن المخالف العقوبات التالية: –
أ – الانذار.
ب – الايقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
ج – شطب القيد من السجل بقرار مسبب.
4 – للخبير المخمن المعاقب وفق ما تقدم ان يطلب من الوزير اعادة النظر في قرار العقوبة المتخذ ضده خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه بالقرار.

مادة 13
1 – يقرر الوزير بناء على توصية من المجلس شطب قيد الخبير المخمن من السجل عند فقدانه اي شرط من الشروط الواجب توفرها فيه بموجب احكام القانون والنظام دون مساس بما يتخذ بحقه من إجراءات قانونية اخرى بمقتضى القوانين والانظمة المرعية.
2 – للخبير المخمن ان يعترض على قرار شطبه من السجل لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه بالقرار وفي هذه الحالة يبت الوزير بتوصية من المجلس في الاعتراض ويكون قراره نهائيا.

مادة 14
للوزير او من يخوله اصدار التعليمات التي تسهل تطبيق هذا النظام.

مادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

مادة 16
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1394 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2342 في 22 – 4 – 1974