عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الاجور في المطارات رقم 28 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الخامسة من قانون الملاحة الجوية رقم (41) لسنة 1939 المعدل وبناء على ما عرضة وزير المواصلات.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
تحل عبارة (وزير المواصلات) محل عبارة (وزير المالية) الواردة في اخر الفقرة (ط) من المادة الخامسة من نظام الاجور في المطارات رقم (28) لسنة 1968.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1394 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر اذار لسنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2331 في 24 – 3 – 1974