نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (12) لسنة 1974

      التعليقات على نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (12) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (12) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والى احكام المادة السابعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
صدر النظام الاتي: –

الفصل الاول
احكام متقدمة

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها: –
1- الوزير – وزير الخارجية
2- البعثة – السفارة او الممثلية العراقية لدى احدى المنظمات الدولية او الاقليمية او المفوضية او القنصلية العامة او القنصلية.
3- الموظف – من تسري عليه احكام الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. ويشمل كذلك المستخدم حيث ورد في هذا النظام.
4- المستخدم – من تسري عليه احكام نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 ويعمل في البعثات العراقية في الخارج.
5- الموظف في الخارج – الموظف المعين في وظيفة خارج العراق ولم يعهد اليه بوظيفة داخل العراق ولو بصورة موقتة.
6- الاسرة – زوج الموظف واولاده المكلف باعالتهم شرعا.
7- المتزوج – المرتبط زوجية قائمة.
8- الامل – من كان متزوجا وتوفى زوجة ويعتبر الارمل بحكم المتزوج متى كان له ولد او كثر مكلف باعالته او باعالتهم شرعا.
9- المطلق – من افترق عن زوجته باطلاق ويعتبر المطلق بحكم المتزوج متى كان له ولد او اكثر مكلف باعالته او باعالتهم شرعا.
10- الاعزب – غير المرتبط برابط زوجية قائمة.
11- البناية الحكومية – البناية التي تملكها الحكومة العراقية خارج العراق او تستأجرها او توضع تحت تصرفها وتحصص من قبلها لدوائر البعثة او لسكن الموظف.

مادة 2
يستحق الموظف في الخارج وفقا لاحكام هذا النظام المخصصات والنفقات التالية: –
1- مخصصات الخدمة الخارجية والحلية.
2- مخصصات السكن.
3- نفقات التمثيل.
4- مخصصات النقل.
5- نفقات المرض.
6- نفقات الدفن او نقل الجثمان.

مادة 3
يقسم الموظفون لاغارض تنفيذ احكام هذا النظام الى الاقسام التالية: –
القسم الاول – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره مائة وثلاثون دينارا _(- /130) دينارا فاكثر.
القسم الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره مائة دينار (- /100) دينار فاكثر ويقل عن مائة وثلاثين (- /130) دينار.
القسم الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره خمسون دينارا (- /50) دينارا فاكثر ويقل عن مائة دينار (- 100) دينار.
القسم الرابع – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن خمسين دينار (- /50) دينار.
القسم الخامس – المستخدمون.

الفصل الثاني
مخصصات الخدمة الخارجية والمحلية

مادة 4
1 – تمنح مخصصات الخدمة الخارجية للموظف في الخارج بنسبة نصف الراتب الاسمي للمتزوج، وبنسبة ثلث الراتب الاسمي للاعزب وذلك مدة بقائه مرتبطا بوظيفته في الخارج من تاريخ مباشرته اياها حتى انفكاكه منها.
2 – يمنح المستخدم في البعثات في الخارج مخصصات محلية بنسبة تعادل نسبة مخصصات الخدمة الخارجية وذلك طبقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – للوزير بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ان يزيد مخصصات الموظف والمستخدم في الخارج لملاقاة الارتفاع في مستوى المعيشة في مختلف البلدان اضافة للمخصصات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تسمى الزيادة في المخصصات.

مادة 5
يستمر الموظف في الخارج على تقاضي مخصصاته المذكورة في المادة الرابعة في الحالات التالية: –
1- مدة تمتعه بالاجازات التالية: –
أ‌- الاجازات المرضية بالراتب الكامل في الخارج.
ب‌- الاجازات المرضية بالراتب الكامل مدة مكوثه في المستشفى في العراق على ان لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ج – الاجازة الخاصة التي تمنح للموظفة وفق احكام قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
د – يستحق الموظف المصاب بمرض السل هذه المخصصات عن مدة استحقاقه للاجازات المرضية بالراتب الكامل في الاحوال الاعتيادية ولا يستحقها عن مدة الاجازة الممنوحة له بسبب هذا المرض.
هـ – الاجازات الاعتيادية بالراتب الكامل على ان لا يتجاوز مجموعها خمسة عشر (15) يوما في السنة سواء كانت داخل لعراق او خارجة.
3 – استقدامه الى العراق للمداولة بشؤون رسمية وذلك لمدة لا تتجاوز سبعة (7) ايام تحتسب من تاريخ وصولة الحدود العراقية قادما حتى تاريخ اجتيازه تلك الحدود عائدا الى مقر وظيفته وتقطع عن المدة الزائدة على الايام السبعة المذكورة في حالة ابقائه في العراق مدة اطوال.
4 – حالة سحب يده التي تنتهي بالبراءة وذلك عن مدة وجودة في مقر عمله.

المحتوى 1
مادة 6
1 – يمنح السفير غير المقيم المعتمد لمدة دولة اخرى مخصصات الليالي واجور السكن في الفندق عند زيارته تلك الدولة بمهمة رسمية اضافة لمخصصات ويسرى هذا الحكم على الموظف في الخارج عند انطباق نفس الظروف المتقدمة.
2- يمنح السفير غير المقيم المعتمد لدى دولة اخرى بعد انكفائه من وظيفته مخصصات الخدمة الخارجية حسب استحقاقه بمقر عمله السابق عند زيارته تلك الدولة بمهمة رسمية.

الفصل الثالث
مخصصات السكن

مادة 7
1 – تتخذ كافة التدابير الممكنة لاسكان الموظفين المعينين في الخارج بالبناية الحكومية.
2- يراعي في استئجار البناية الحكومية مقتضيات الاقتصاد والحاجة ويكون عقد الايجار لمدة لا تقل عن سنة كاملة الا اذا اقتضى التعامل المحلي خلاف ذلك.
3- للقائم بالاعمال الموقت ان يسكن في البناية الحكومية بموافقة الوزير او من يخوله.
4- لا يستحق الموظف الساكن في البناية الحكومية بموافقة الوزير او من يخوله.

مادة 8
اذا لم يتيسر اسكان الموظف المعين في البعثة بالبناية الحكومية يمنح مخصصات سكن بنسبة مئوية من راتبه الاسمي او مخصصات مقطوعة تحدد من حين الاخر بقرار من رئاسة ديوان رئاسة تحدد من حين لاخر بقرار من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويراعي في ذلك مستوى المعيشة في مكان السكن.
2 – ينمح المستخدم في الخارج ثلثي مخصصات السكن الممنوحة للموظف وذلك في الاحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يستمر الموظف والمستخدم المشار اليهما في الفقرتين(1)و(2) من هذه المادة على تقاضي مخصصات السكن في الحالات المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام ولمدة ثلاثين (30) يوما عند قدوم اي منهما الى العراق باجازة اعتيادية او مرضية براتب تام او بمهمة رسمية.

مادة 9
1 – اذا كان الموظف في الخارج لا يسكن في البناية الحكومية وكان مرتبطا بعقد ايجار يتضمن شرطا يقتضي بانذار المؤجر قبل تركه المسكن بمدة الانذار على ان لا تتجاوز ثلاثين يوما وذلك اذا انفك الموظف قبل المدة المقررة للانفكاك وثبت ان وجود الشرط المذكور في العقد مما يقضي به التعامل في بلد المسكن.
2 – في حالة انفكاك الموظف لظروف قاهرة فللوزير تقرير ما يدفع له من مخصصات السكن طبقا لكل حالة على ان لا يزيد المبلغ عما دفعه الموظف فعلا.

الفصل الرابع
نفقات التمثيل

مادة 10
تشمل نفقات التمثيل كل النفقات الحقيقية والضرورية التي يصرفها رئيس البعثة في الخارج عند اقامة الحفلات في المناسبات الوطنية والمآدب لغرض الاتصال بالهيئات الاجنبية الرسمية وفق مصالح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.

الفصل الخامس
مخصصات النقل

مادة 11
تشمل مخصصات النقل على واحد او اكثر من الاجور والمخصصات والنفقات التالية: –
1- اجور السفر.
2- المخصصات الليلية.
3- نفقات التحويل.
4- نفقات النقل.

مادة 12
1 – تصرف اجور السفر على اساس السفر بالطريق الاعتيادي لاقتصر طولا ووقتا والاقل كلفة.
2 – يستحق الموظف اجور السفر بالمقياس التالي: –
أ – بالطائرة – القسم الاول – درجة اولى. الاقسام الاخرى – درجة ثانية.
ب – الوسائط الاخرى – القسم الاول والثاني – درجة اولى. الاقسام الاخرى – درجة اولى.
3 – يمنح الموظف اجور سفر افراد اسرته في الاحوال المعينة في هذا النظام حسب المقياس الذي يستحقه.
4 – يمنح رئيس البعثة الدبلوماسية في حالة قيامة بالتمثيل في اكثر من بلد اجور سفر زوجته ذهابا وايابا عند استصحابه اياها من مقر وظيفته الى عاصمة الدولة المعتمد لديها.

مادة 13
1 – يستحق الموظف اجور سفر اسرته من بغداد الى المحل المنقول اليه في الخارج خلال مدة وجوده خارج العراق مرتبطا بوظيفته.
2 – يحق للموظف الذي يعمل في الخارج نقل افراد اسرته الى بغداد لقاء تعهد خطي يتضمن عدم مطالبته باجور سفرهم في المستقبل.

المحتوى 2
مادة 14
لا يجوز للموظف ولا سرته السفر في درجة ادنى من الدرجة التي يستحقها الا اذا لم يجد تلك الدرجة في وسيلة النقل ويعطى عندئذ اجرة الدرجة الادنى: –

مادة 15
اذا سافر الموظف بسيارته الخاصة يمنح نصف اجور السفر المقررة لدرجة السفر التي يستحقها بالطائرة ولا يستحق مخصصات الليالي عن مدة السفر.

مادة 16
تمنح اجور السفر الى: –
1- الموفد او المستقدم بمهمة رسمية.
2- حامل البريد السياسي.
3- الموظف عند سفر للحضور امام لجنة شؤون الموظفين في ديوان وزارة الخارجية او مجلس الخدمة العامة او لاجل تأدية الشهادة إمام سلطة قضائية او إدارية مختصة بناء على طلب رسمي او حضوره امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة 1960 المعدل، او امام سلطة قضائية او ادارية بسبب تهمة ناشئة عن اعمال تتعلق بواجبات وظيفته ولا يستحق الموظف هذه المخصصات متى احيل على اي من الجهات المذكورة بناء على طلبه.

مادة 17
مع مراعاة احكام المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام تمنح مصروفات النقل لشخص الموظف الذي ينقل اثناء تمتعه بالاجازة محسوبة من المكان الموجود فيه الى المكان وظيفته الى مكان الوظيفة المنقول اليها.

مادة 18
1 – يستحق الموظف في الاماكن غير الصحية او غير الملائمة اجور السفر بالاجازة الى العراق والعودة الى مقر وظيفته عند تمتعه باجازة اعتيادية متى امضى في مقر عمله مدة لا تقل عن سنتين.
2 – تحتسب مدة السنتين التاليتين اللتين يستحق عنهما الموظف اجور السفر بالاجازة اعتبارا من تاريخ انتهاء تمتعه بالاجازة التي استحق عنها الاجور المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تشمل اجور السفر بالاجازة اجور سفر الموظف واسرته.
4 – تعين الاماكن غير الصحية او غير الملائمة بتعليمات يصدرها الوزير.

مادة 19
1 – يستحق الموظف مخصصات ليلة عن كل ليلة يقضيها في السفر او خارج محل وظيفته بمهمة رسمية بما في ذلك السفر للالتحاق بالوظيفة على النحو التالي: –
المحل القسم اول القسم الثاني اقسم الثالث والرابع القسم الخامس المستخدمون
1- البلاد العربية – /7 دنانير – /5 دنانير 500/4 دنانير ديناران
والبلاد المجاورة
للجمهورية العراقية.
2 – البلاد الاسكندنافية – /9 دنانير – /7 دنانير – /6 دنانير – /3 دنانير
وفرنسا وامريكا
الشمالية واليابان وانكلترا.
3 – بقية البلاد – /7 دنانير – /5 دنانير – /5 دنانير – /3 دنانير
الاوروبية والبلاد الاخرى.
2 – يضاف خمسون بالمائة (50%) الى المخصصات الليلية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة عند سفر الموظف للالتحاق بوظيفته مستصحبا زوجته او واحدا او اكثر من افراد اسرته بالنسبة للمطلق والارمل على ان تعين المدد اللازمة للسفر بين مختلف الاماكن بتعليمات يصدرها الوزير.

مادة 20
يستمر الموظف المستحق للمخصصات الليلية على تناولها مدة بقائه مريضا في مستشفى او مستوصف مع مراعاة الاحكام المتعلقة فيها مدة مرضه غير مستحق لمخصصات الخدمة الخارجية او المحلية او مخصصات السكن ولا يعطى في هذه الحالة نفقات المرض المذكورة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام.

مادة 21
اذا استدعت الضرورة ارسال موظف بمهمة رسمية من العراق الى البعثات العراقية في الخارج يمنح ثلثي المخصصات الليلية اضافة الى المخصصات المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ويجوز تمديدها للمدة ذاتها بقرار من الوزير على ان يتقاضى اثناء السفر مخصصات الليالي كاملة دون المخصصات الاخرى ولا يستحق مخصصات غلاء المعيشة مدة عملة في البعثة الموفد اليها.

مادة 22
تشمل نفقات التحويل على: –
1- اجور سفر الموظف واسرته.
2- المخصصات الليلية.
3- نفقات نقل الامتعة والاثاث المنزلي والسيارة.

المحتوى 3
مادة 23
1 – تمنح نفقات التحويل في الحالات التالية: –
أ‌- لدى سفر الموظف عند تعيينه وذلك من بغداد الى محل وظيفته المعين اليها وعند تحويله من مكان لاخر حتى ولو كان التحويل لاستخدامه موقنا بوظيفته في غير المكان المعين فيه.
ب‌- عند العودة الى العراق في حالات الخروج من الوظيفة باي شكل كان او في حالتي الاحالة على نصف الراتب اوسحب اليد.
2- تدفع نفقات التحويل في الحالات المنصوص عليها في (ب) من الفقرة(1) من هذه المادة محسوبة من مقر الوظيفة الى بغداد على ان يتم الوصول الى العراق خلال الشهور الستة التالية لصدور الامر بالانفكاك.
3- تدفع اجور سفر اسرة الموظف مرة واحدة في كل حالة من الحالات المذكورة في الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة بعد صدور امر النقل سواء تم سفر الاسرة قبل الموظف او معه او بعده. ويجوز للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين (8) و(9) من المادة الاولى من هذا النظام تسفير احدى قريباته في الحالات المشار اليها في هذه الفقرة عند وجود أولاده معه في مقر عمله.

مادة 24
1 – تدفع في كل حالة من حالات التحويل المصروفات الحقيقية لنقل الامتعة والاثاث المنزلي والسيارة بعد صدور امر النقل من المكان المنقول منه الى المكان المنقول اليه، ولا يجوز نقلها الى اي مكان اخر على ان لا تتجاوز الكلفة: –
أ‌- الراتب الاسمي للموظف لثلاثة اشهر بين الاماكن القريبة لمن كان راتبه خمسون دينارا (- /50) دينارا فاكثر.
ب‌- الراتب الاسمي للموظف لاربعة اشهر بين الاماكن البعيدة لمن كان راتبه الاسمي خمسون دينارا (- /50) دينارا فاكثر.
ج – يمنح موظفو ومستخدمو القسمين الرابع والخامس النفقات الحقيقية بما لا يتجاوز المبالغ المبينة في المقياس التالي: – المناطق القريب المناطق البعيدة
الراتب اعزب متزوج اعزب متزوج
27 دينارا فما دون 100 دينار 150 دينار 150 دينار 200دينار
28 دينارا ودون الى 150 دينار 200 دينار 200 دينار 250 دينار
50 دينارا
د – تسري الاحكام الواردة في (أ،ب،ج) من هذه الفقرة على السفير او القنصل او الملحق الفني الذي يسكن دارا حكومية موثقة عند نقله الى الديوان لمرة واحدة بعد نفاذ هذا النظام ويمنح فيما عدا ذلك راتبا اسميا واحدا مضافا اليه اجور نقل ستين (60) كيلو غراما بالطائرة معه او ما يعادل كلفة ذلك بالشحن الاعتيادي بالطائرة.
هـ – يضاف راتب اسمي واحد للمتزوج في الحالات المنصوص عليها في (أ،ب،د) من هذه الفقرة.
2 – للمذكورين في الفقرة(1) من هذه المادة ان ينقلوا امتعتهم واثاثهم المنزلي بالطائرة منها ستين كليو غراما استصحابا الباقي الشحن الاعتيادي جوا على ان لا تتجاوز الكلفة الحدود المقررة في الفقرة المذكورة.
3 – تعين الاماكن القريبة والاماكن البعيدة لاغراض تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير.

مادة 25
يستحق الموظف في الخارج نفقات التحويل محسوبة من مكان وظيفته الى بغداد اذا استقال بعد مجيئه الى العراق باجازة.

مادة 26
تدفع نفقات التحويل لاسرة الموظف الذي يعمل في الخارج والذي يتوفى اثناء وجوده هناك على ان يتم وصولها الى بغداد في خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة.

مادة 27
يعامل الموظف عند سحبه من قبل الوزارة او ابعاده من قبل حكومة البلد الذي يعمل فيه او في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معاملة الموظف المنقول من حيث نفقات النقل والتحويل.

مادة 28
1 – تقدم الطلبات المتعلقة بنفقات النقل والتحويل والمخصصات الليلة خلال سنة واحدة من تاريخ انفكاك الموظف من الوظيفة، وحرم منها اذا تاخر عن تقديمها خلال المدة المذكورة.
2 – لا يستحق الموظف المنقول الى بغداد اجور سفر عائلته اذا لم تعد الى بغداد خلال مدة سنة من تاريخ افكاكه من وظيفته.

الفصل السادس
نفقات المرض

مادة 29
1 – يمنح الموظف في الخارج النفقات المطالب بها من قبل المستشفى او المستوصف لغرض المعالجة مدة بقائه او بقاء احد افراد اسرته مريضا فيه ما دام في الخدمة الخارجية وتصرف له تلك النفقات منذ اجتيازه الحدود العراقية حتى عودته اليها وذلك على الوجه التالي: –
أ – كامل تلك النفقات في حالة اجراء عملية جراحية ونصف النفقات في الحالات الاخرى متى كان المستشفى او المستوصف في البلد الذي يعمل فيه الموظف.
ت‌- نصف النفقات متى كان المستشفى او المستوصف في غير البلد الذي يعمل فيه الموظف.
2 – تسري الاحكام الواردة(أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الموظف الموفد بمهمة رسمية دون افراد اسرته على ان تقطع عنه مخصصات الليالي.
3 – لا تمنح النفقات الوارد ذكرها في هذه المادة في الحالات التالية: –
أ – حالة الاستشفاء في الحمامات ودور النقاهة.
ب – الحالة التي يتجاوز فيها الموظف ما يستحقه من اجازات اعتيادية ومرضية براتب كامل.
ج – الحالة التي يتجاوز فيها مجموع المدة ستين(60) يوما عن كل سنة تقويمية وذلك لمجموع اسرة الموظف.

الفصل السابع
نفقات الدفن او نقل الجثمان

مادة 30
1 – اذا توفى خارج العراق الموظف المعين بوظيفة في الخارج ولو بصورة موقته او احد افراد اسرته الموجودين معه تدفع النفقات الحقيقية والضرورية في حالة دفن الجثمان خارج العراق او نقله الى العراق.
2 – تسري احكام الفقرة(1) من هذه المادة على الموظف وحده اذا كانت وظيفته في العراق ووجد في الخارج بمهمة رسمية.

الفصل الثامن
احكام خاتمة

مادة 31
1 – يستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين اللذين يعملان في الخارج في بلدين مختلفتين المخصصات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والتاسعة من هذا النظام على اساس مخصصات الاعزب. اما اذا كانا يعملان في بلد واحد فيستحق الزوج تلك المخصصات على اساس المتزوج ولا تستحق الزوجة هذه المخصصات وانما تستحق مخصصات غلاء المعيشة فقط.
2 – تعامل الموظفة المتزوجة والتي تعمل في الخارج معاملة الموظف الاعزب بالنسبة للمخصصات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والتاسعة من هذا النظام سواء اكان زوجها موظفا او لم يكن كذلك.
3 – لا تستحق الموظفة المتزوجة اجور سفر شهرية عند النقل.

مادة 32
تمنح مخصصات شهرية مقطوعة لمدير التشريفات العام بوزارة الخارجية قدرها عشرون دينارا شهريا.

مادة 33
يلغى نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (14) لسنة 1957 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة لحين تعديلها او الغائها.

مادة 34
يصدر وزير الخارجية التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا النظام.

مادة 35
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 36
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1294 المصادف لليوم العاشر من شهر اذار لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2346 في 4 – 5 – 1974