نظام الخدمة في مصلحة الاسكان الريفي رقم (11) لسنة 1974

      التعليقات على نظام الخدمة في مصلحة الاسكان الريفي رقم (11) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة الاسكان الريفي رقم (11) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من ا لمادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت (1) من المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (123) لسنة 1973 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزارعي واقره المجلس الزراعي الاعلى.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها: –
القانون – قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973.
المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
الوزارة – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المصلحة – مصلحة الاسكان الريفي المنشاة بموجب القانون.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المصلحة.
المدير العام – مدير عام المصلحة ورئيس مجلس الادارة.
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخله في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين.
العامل – كل شخص يؤدي عملا للمصلحة بصورة دائمية او مؤقتة لقاء اجر شهري مقطوع او يومي.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من قبل مجلس الادارة.

مادة 2
تكون عناوين وظائف ورواتب الموظفين كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز حذف او اضافة عناوين اخرى وتعديل حدود الرواتب حسب مقتضيات العمل بقرار من مجلس الادارة على ان تقترن بموافقة الوزير ومصادفة المجلس.

مادة 3
1 – لمجلس الادارة بموافقة الوزير التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين العراقيين برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
2 – لمجلس الادارة بموافقة الوزير التعاقد مع الخبراء والمختصين من غير العراقيين عند تحقق الحاجة الى تنفيذ اعمال تتعلق بمهام المصلحة وتعذر قيام العراقيين بتنفيذها مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة بشأن استخدام غير العراقيين.

مادة 4
أ – يجوز بموافقة الوزير استعارة خدمات الموظف من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية الى المصلحة او براتبه في دائرته الاصلية ايهما اقل.

مادة 5
يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة بنفس راتبه اذا ثبتت كفاءته بقرار من مجلس الادارة موافقة الوزير.

مادة 6
1 – تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة باسم (لجنة الخدمة) من رئيس وثلاثة اعضاء من كبار موظفي المصلحة، ويتولى سكرتاريتها احد موظفي الذاتية تختص بالنظر في انتقاء الموظفين للتعيين وترشيحهم للترفيع.
2 – يتم تعيين الموظفين وترفيعهم بترشيح من لجنة الخدمة ومصادقة مجلس الادارة وبأمر من المدير العام. ولمجلس الادارة تخويل المدير العام . ولمجلس الادارة تخويل المدير العام صلاحيته بالمصادقة على تعيين وترفيع الموظفين في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من جدول المدرج في المادة الرابعة عشرة من القانون.

مادة 7
يتم منح المخصصات لمنتسبي المصلحة بامر من الوزير او من يخوله وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض تتضمن انواع المخصصات والاجور ونسبة مت يمنح منها والشروط اللازمة لمنحها على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الشخص منها بنسبة(150%) من الراتب الاسمي حسب طبيعة وموقع العمل والجهد المبذول المبذول ونوع الخبرة. ويوقف صرف المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها.

مادة 8
1 – يعالج الموظف او العامل على نفقة المصلحة اذا ثبت رضة او اصابته بحادث بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية يؤيد ان المرض او الحادث قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها.
2 – يعالج الموظف او العامل على نفقة المصلحة خارج العراق اذا ايدت اللجنة الطبية المختصة استحالة معالجته في العراق لعدم وجود الوسائل اللازمة وان اصابته كانت نتيجة حادث حصل اثناء الخدمة ومن جرائها.
3 – لمجلس الادارة ان يقرر معالجة الموظف او العامل على نفقة المصلحة داخل العراق او خارجه اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة وليس من جرائها.

مادة 9
لا يجوز لاي موظف في المصلحة ان يمارس وظيفة او حرفة خارج وظيفته الا باذن من ا لوزير.

مادة 10
تعين بقرار من مجلس الادارة ينشر في الجريدة الرسمية لجنة انضباط في المصلحة من كبار موظفيها قوامها رئيس وعضوان تختص بالنظر في القضايا الانضباطية وفرض العقوبات على الموظفين وفقا لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 (المعدل) او اي قانون اخر يحل محله.

المحتوى 1
مادة 11
1 – تطبق على عمال المصلحة احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها.
2 – تطبق على موظفي المصلحة احكام قانون الخدمة المدينة رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما او اي قانون او نظام يحل محلهما في كل ما لم يرد ذكره في القانون وهذا النظام.

مادة 12
للوزير ولمجلس الادارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذا احكام هذا النظام.

مادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون في 12 – 11 – 1973.

مادة 14
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1394 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2329 في 16 – 3 – 1974

جدول الموظفين الملحق بالنظام
عنوان الوظيفة حدود الراتب
مدير عام 100 – 150
معاون مدير عام 70 – 150
مدير 70 – 150
رئيس ملاحظين 50 – 90
ملاحظ 36 – 66
معاون ملاحظ 28 – 45
كاتب 15 – 34
سكرتير 36 – 90
محاسب 50 – 90
معاون محاسب 28 – 66
مدقق 50 – 90
امين صندوق 28 – 66
مامور مخزن 18 – 66
كاتب طابعة بلغتين 18 – 66
كاتب طابعة 15 – 34
رئيس مهندسين 100 – 150
مهندس 50 – 90
معاون مهندس 28 – 66
مترجم 28 – 66
مامور بدالة 15 – 34
ملاحظ فني 28 – 66
معاون ملاحظ فني 15 – 45
مساح اول 36 – 90
رسام 15 – 66
مراقب 18 – 66
مراقب عمال فني 15 – 45
رزام 15 – 34