نظام التعديل الخامس لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1956

      التعليقات على نظام التعديل الخامس لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1956
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم (72) لسنة 1956 المعدل وبناء على ماعرضه وزير المالية.
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
تضاف عناوين الوظائف التالية تجدد الرواتب المدونة ازاءها الى الجدول رقم (2) الملحق بنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956 المعدل: –
عنوان الوظيفة الراتب
1- مبرمج اقدام 70 – 135
2- محلل انظمة 55 – 135
3- مبرمج 29 – 94
4- مساعد مبرمج 17 – 65
5- مشغل 17 – 65

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من محرم لسنة 1394 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 – 3 – 1974