نظام التعديل الثاني لنظام وزارة شؤون الشمال رقم 60 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة شؤون الشمال رقم 60 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة شؤون الشمال رقم 60 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة (57) من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضة وزير شؤون الشمال.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من نظام وزارة شؤون الشمال رقم (60) لسنة 1969 المعدل وتكون فقرة (3 و4) منها ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى الواردة بعدها: –
3 – قسم ادارة أحواض الانهر ومراعي الغابات – يراسة موظف فني مختص بالغايات من حملة الشهادة العالية وله خبره لا تقل عن خمس سنوات ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويقوم باعداد خطط العمل لمشاريع ادارة احواض الانهر وتطوير المراعي داخل مناطق الغابات ويتولى الاشراف على تنفيذها. ويقوم القسم باعماله بالتعاون مع الاقسام المختصة ومديريات غابات المحافظات والجهات ذات العلاقة ويتألف من: –
أ – شعبه ادارة احواض الانهر.
ب – شعبه مراعي الغابات.
4 – قسم تثبيت الكثبان الرملية ومصدات الرياح – يراسة موظف فني مختص بالغابات من حملة الشهادة العالية وله خبره لا تقل عن خمس سنوات ويعاونه عدد من الموظفين الفنين ويتولى دراسة مناطق الكثبان الرملية ووضع خطط العمل اللازمة لتثبيت الرمال المتحركة وانشاء مصدات الرياح لحماية المزارع وشبكات الري والبزل والطرق العامة ويتولى الاشراف على تنفيذ ذلك بالتعاون مع مديريات غابات المحافظات والجهات المعنية ويتألف هذا القسم من: = –
أ – شعبه تثبيت الكثبان الرملية.
ب – شعبه مصدات الرياح.

مادة 2
تلغي الفقرة (7) من المادة السادسة وتحل محلها الفقرة(9) حسب التسلسل الجديد كما يلي: –
9- مدير غابات المحافظات – يراس كل مديرية موظف فني مختص بالغابات وله ممارسة في حقل الغابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ويقوم بالواجبات المتعلقة بجميع امور الغابات في المحافظة.

مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة السادسة من النظام ويكون الفقرة (10) منها: –
10- المراكز والشعب والفروع التي تستحدث بموافقة وزارة المالية وفق هذا النظام.

مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1394 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العرقية عدد 2322 في 23 – 2 – 1974