نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 34 لسنة 1973

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 34 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 34 لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (132) لسنة 1970 وبناء على عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يلغي نص الفقرة (6) من ا لمادة السادسة من نظام الاقسام الداخلية رقم 34 لسنة 1973 ويحل محلها ما يلي:-
6 – يجوز للعمادة اسكان الطالبات غير المقبولات في الاقسام الداخلية لقاء اجور شهرية مقدارها دينار ونصف (500/1) وفق تعليمات تضعها العمادة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1394 المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2318 في 11 – 2 – 1974