نظام التعديل الحادي عشر لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل الحادي عشر لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الحادي عشر لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى حكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يمدد العمل باحكام المادة الاولى من النظام رقم (32) لسنة 1972 (نظام التعديل التاسع لنظام المصرف العقاري رقم (48) لسنة 1957) مدة ستة اشهر اخرى.

مادة 2
تسري احكام هذا النظام على كل من استحق عليه اكثر من قسط سنوي واحد لغاية انتهاء فترة سريانه.

مادة 3
تضاف المدة من 23/11/1973 لغاية نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية الى المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة المعدلة من نظام المصرف العقاري رقم (48) لسنة 1957.

مادة 4
للمصرف شمول القروض السابقة بالقسط الثابت.

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1394 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2317 في 10 – 2 – 1974