نظام التعديل الاول لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة (57) من الدستور الموقت والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
تضاف كلمة (اسبوعيا) بعد عبارة (مائتين وخمسين فلسا) الواردة في الفقرة السادسة من المادة الخامسة من نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العمل الشؤون الاجتماعي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1393 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1974.

احمد حسن بكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2316 في 6 – 2 – 1974