عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من الماجة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثانية عشرة من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 وبناء على ماعرضه وزير التربية.
صدر النظام الاتي:
مادة 1تستبدل كلمة (التصحيح) الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972 بكلمة (التدقيق).
مادة 2
1 – يحذف نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النظام ويحل محله ما يلي: –
2 – تعتبر الدرجة الاعلى للجنتين الفاحصة والمدققة هي الدرجة النهائية للطالب الا اذا تجاوز الفرق بين درجتي عشر درجات فما فوق فتجتمع اللجنتان لاعادة تصحيح الدفتر بصورة مشتركة ويكون قرار الاكثرية قطعيا.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1393 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1974.
احمد حسن بكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2314 في 23 – 1 – 1974