عنوان التشريع: نظام الخدمة في المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (2) لسنة 1974
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعه والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (1 – 1) من المادة العاشرة (المعدلة) من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 وبناء على ماعرضه وزير الزراعية والاصلاح الزراعي ووافق عليه المجلس الزراعي الاعلى.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها: –
1- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
2- المؤسسة – المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية
3- المجلس – مجلس ادارة المؤسسة
4- الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة
5- الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المؤسسة الخاص بالموظفين.
6- العامل – كل من يؤدي عملا بصورة دائمية او موقتة لقاء اجر يومي او شهري مقطوع لاغراض المؤسسة .
7- الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من المجلس.
مادة 2
تكون درجات الموظفين وعلاوتهم السنوية ومدة ترفيعهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
مادة 3
تكون عناوين وظائف ورواتب الموظفين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
مادة 4
المجلس عند اقتضاء الحاجة الى من يقوم بعمل لا يوجد من يشغله من الموظفين العراقيين التعاقد مع خبراء اجانب برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد وله ان يعين المخصصات والنفقات اللازمة لذلك بموجب شروط خاصة يقررها المجلس مع مراعاة الاحكام والقوانين الخاصة يقررها المجلس مع مراعاة الاحكام والقوانين الخاصة باستخدام الخبراء الاجانب.
مادة 5
يجوز للمجلس احتساب مدة ممارسة المهنة لغرض تحديد الراتب لحامل اية شهادة دراسية عندما يراد تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته.
مادة 6
تحتسب المدة التي قضاها الموظف في درجته السابقة قبل تنفيذ هذا النظام لغرض العلاوة والترفيع.
مادة 7
يجوز ان يعين الموظف او ان يشغل وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة وبنفس راتبه اذا ثبتت كفاءته بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة رئيس المؤسسة.
مادة 8
لا يجوز لاي موظف في المؤسسة ان يمارس اية وظيفة او حرفة خارج وظيفته الا باذن من المجلس.
مادة 9
يجوز منح العاملين في المؤسسة والمصالح التابعة لها مخصصات خاصة اضافة الى المخصصات الاخرى التي يستحقونها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى بتوصية من رئيسهم المباشر وموافقة رئيس المؤسسة على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضونه من المخصصات عن 100% من رواتبهم الاسمية او اجورهم، ويجوز زيادتها بتوصية من المجلس وموافقة الوزير.
مادة 10
يعين رئيس المؤسسة ببيان ينشر قي الجريدة الرسمية لجنة انضباط من كبار موظفي المؤسسة والمصالح التابعة لها قوامها رئيس وعضوان للنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليها ولها فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على الموظفين وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
مادة 11
1 – يعالج الموظف او العامل على نفقة المؤسسة اذا ثبت مرضه او اصابته بحادث بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية يؤيد ان المرض او الحادث قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها.
2 – يعالج الموظف او العامل على نفقة المؤسسة خارج العراق اذا ايدت اللجنة الطبية استحالة معالجته في العراق لعدم وجود الوسائل اللازمة وان اصابته كانت نتيجة حادث حصل اثناء الخدمة ومن جرائها.
3 – للمجلس ان يقرر معالجة الموظف او العامل على نفقة المؤسسة داخل العراق او خارجه اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة وليس من جرائها.
المحتوى 1
مادة 12
1 – للوزير بناء على توصية المجلس ان يستعير خدمات اي موظف من خارج المؤسسة للعمل فيها بالراتب الذي يستحقه بموجب هذا النظام بعد استحصال موافقة الدائرة التي ينتسب اليها الموظف.
2 – يجوز انتداب الموظفين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية للعمل في المؤسسة لمدة لا تتجاوز السنتين ويجوز تمديدها لمدة واحدة من قبل الوزير حسب مقتضيات المصلحة وعلى ان تتحمل المؤسسة رواتب ومخصصات الموظف المنتدب.
مادة 13
تطبيق احكام قانون الخدمة المدينة رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتعليماته وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعليماته ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 23 لسنة 1972 ونظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم 10 لسنة 1967 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل وقانون اللعمل رقم 151 لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او اي قانون او نظام يحل محلها على العاملين في المؤسسة رقم 53 لسنة 1971 المعدل وهذا النظام والتي لم ترد فيهما.
مادة 14
يحل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزير المالية عند تطبيق احكام قانون الخدمة المدينة او اي قانون او النظام بأمور الخدمة والملاك في المؤسسة.
مادة 15
للمجلس ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 17
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1393 المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2314 في 23 – 1 – 1974
جدول رقم 1
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
سنة
الاولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 150 8 5
الثالثة 70 – 90 5 4
الرابعة 50 – 66 4 4
الخامسة 36 – 45 3 3
السادسة 28 – 34 2 3
السابعة 18 – 26 1 4
الثامنة 15 – 17 1 2
التاسعة 12 – 14 1 2
جدول رقم 2
عنوان الراتب
رئيس مؤسسة 100 – 200
مدير عام 100 – 200
مشاور حقوقي 100 – 200
مستشار 100 – 200
معاون مدير عام 70 – 200
مدير 70 – 200
رئيس ملاحظين 50 – 150
ملاحظ 36 – 66
معاون ملاحظ 28 – 45
محاسب 50 – 90
معاون محاسب 28 – 66
مدقق 28 – 90
سكرتير 28 – 66
معاون مدقق 18 – 45
امين صندوق 18 – 66
مامور مخزن 18 – 90
رئيس مهندسين 100 – 200
مهندس 36 – 90
معاون مهندس 24 – 66
رئيس ملاحظين فني 70 – 150
ملاحظ فني 36 – 66
معاون ملاحظ فني 18 – 34
مهندس زارعي اول 100 – 200
مهندس زراعي 70 – 150
معاون مهندس زراعي 28 – 90
مرشد زراعي 28 – 90
مرقب زراعي 18 – 34
مترجم اول 70 – 150
مترجم 28 – 66
مفتش مساحة 70 – 150
مسح اول 28 – 66
مساح 12 – 45
رسام 12 – 66
كاتب 15 – 34
كاتب طابعة بلغتين 18 – 66
كاتب طابعة 12 – 45
مضمد 12 – 34
ماسك دفاتر 18 – 66
رزام 12 – 26