عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (5) لسنة 1964 وبناء على عرضه وزير الداخلية.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 وتكون الفقرة (5) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها: –
5 – مديرية المرور العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للاجارة العامة مباشرة، وتقوم بواجباتها وفق احكام قانون المرور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 – 4 – 1974.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1393 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد2331 في 20 – 1 – 1974