قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-22 00:00:00

قرار رقم 1399
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف كلمة (والصيادلة) بعد كلمة (الاطباء) الواردة في (ج – اولا) من الفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2428 في 31 – 12 – 1974