عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 7 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-16 00:00:00
قرار رقم 1387
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يكون عنوان القانون رقم (7) لسنة 1970 (قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية) بدلا من (قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية)
مادة 2
تلغى الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون رقم (7) لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:-
أ- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لها
مادة 3
تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:-
1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي
2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة
3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي
4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي
5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية
6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام
7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض
8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي
10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي
11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
مادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الخامسة:
أ- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي (50%) خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد (25%) خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على التمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة
ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:-
الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها
استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة
تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها
مادة 5
تحذف كلمة (نهائيا) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من القانون
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2428 في 31 – 12 – 1974
الاسباب الموجبة
بالنظر لدمج وزارة الزراعة بوزارة الاصلاح الزراعي وتغيير اسمها الة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والغاء قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 وتعديلاته وصدور قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 وقانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 واحلال المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واحلال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض كما تم تغيير اسماء مديريات الاصلاح الزراعي برئاسات المناطق الزراعية
وبما ان اسم (الجمعيات الفلاحية التعاونية) الواردة في القانون رقم (7) لسنة 1970 لا ينسجم مع الواقع ورغبة في توسيع شمول القانون لكافة الجمعيات التعاونية الزراعية بما فيها الجمعيات المشكلة في اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها فقد شرع هذا القانون