عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التكامل والتنسيق الفني والصناعي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية رقم (180) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-15 00:00:00
قرار رقم 1377
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التكامل والتنسيق الفني والصناعي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه ببغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 26 – 10 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2427 في 22 – 12 – 1974
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية في العمل على تدعيم التعاون الكامل للوصول الى التكامل والتنسيق الفني والصناعي بين القطرين الشقيقين في مختلف الميادين فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول ببغداد بتاريخ 26 – 10 – 1974 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون