عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مرضى بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية رقم (179) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-14 00:00:00
قرار رقم 1373
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية الموقعة في بغداد بتاريخ 2 \ ايلول \ 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2427 في 22 – 12 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية في تطوير العلاقات الاقتصادية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية قرض بين البلدين بتاريخ 2 \ ايلول \ 1974
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون