عنوان التشريع: قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (177) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-09 00:00:00
قرار رقم 1354
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق
مادة 2
لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية
مادة 3
أ- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق
ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 وتعديلاته
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 2426 في 18 – 12 – 1974