عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الري رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-09 00:00:00
قرار رقم 1353
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12- 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرتان (ج) و (د) المضافتان الى المادة السادسة عشرة بموجب القانون رقم (94) لسنة 1974 (قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم (6) لسنة 1962) ويحل محلهما ما ياتي:-
ج – 1 – لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية وتاييد وزير الري منح رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء للحكم بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة (آ) من هذه المادة
2 – اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة (ج – 1 -) من هذه المادة فعلى رئيس الوحدة الادارية الذي اصدر الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
د- اذا تراءى لرئيس الوحدة الادارية المخول سلطة حاكم الجزاء بموجب هذا القانون
بعد اجراء المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما خول له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة ولها ان تفصل فيها او ان تقرر اعادتها الى رئيس الوحدة الادارية ليفصل فيها ويكون قرار المحكمة بالاعادة واجب الاتباع
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 18 – 12 – 1974