عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع ونقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية والبروتوكول الملحق بها رقم (175) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-08 00:00:00
قرار رقم 1333
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النقل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق الاتفاقية الدولية لنقل البضائع والاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الموقع عليهما في برن بتاريخ 7 \ شباط \ 1970 والبروتوكول الملحق بهما
مادة 2
يسري مفعول الاتفاقيتين والبروتوكول الملحق بهما اعتبارا من 1 -1 – 1975
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2425 في 16 – 12 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا للتطورات التي حدثت على النقل الدولي بالسكك الحديد والتعديلات التي اجريت على الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع ونقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد (المصدقتين بالقانون رقم (36) لسنة 1966) نتيجة للتطبيقات العملية لهاتين الاتفاقيتين واستنادا الى الفقرتين (1 ,2) من المادة (69) من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع والفقرتين (1, 2) من المادة (68) من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد فقد تم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين من قبل الاعضاء فيها بما في ذلك الجمهورية العراقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في برن بدعوة من الحكومة السويسرية بتاريخ 7 \ شباط \ 1970 لذا فقد شرع هذا القانون