قانون التعديل الثاني لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-08 00:00:00

قرار رقم 1332
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما يلي:-
3- لغرض تنظيم المرور وتطويره وتلافي مشاكله تعتمد امانة العاصمة وكل بلدية(12,5%) اثنى عشر ونصفا من المائة في ميزانيتها من حصتها من الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتحولة الى المحافظ ليقسمة بين بلديات محافظته تقسيما يتناسب مع عدد نفوس المناطق البلدية
2- يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون فقرة (4) لها:-
4- تخصص شركة التامين الوطنية للغرض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة (12,5%) اثنى عشر ونصفا من المائة من اقساط التامين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات سنويا اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 في 10 – 7 – 1971 وتوزعه على المحافظات بنسبة ما تتسلمه كل محافظة سنويا من رسوم تسجيل المركبات وتحوله اليها ليتولى كل محافظ تقسيم ما يصيب ليتولى كل محافظ تقسيم ما يصيب محافظته وفق الطريقة المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة ليضاف الى المبلغ المعتمد في ميزانية امانة العاصمة وكل بلدية للغرض المذكور

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2424 في 14 – 12 – 1974

الاسباب الموجبة
لوحظ من خلال التطبيق العملي ان حصيلة رسم تسجيل المركبات او تجديدها تفوق في مقدارها حصيلة اقساط التامين الالزامي على هذه المركبات ويترتب على ذلك ان المبلغ الذي تخصصه شركة التامين الوطنية ستكون نسبته الى اقساط التامين الالزامي اعلى من (12,5%) مما يؤدي الى الاخلال بالتزامات هذه الشركة ولغرض تلافي ذلك وتمشيا مع التطبيق العملي للتامين الالزامي الذي تقوم به الشركة المذكورة
فقد شرع هذا القانون