عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-08 00:00:00
قرار رقم 1331
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقع
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تضاف الفقرات التالية الى نهاية المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل:-
5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-
لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة (85%) فما فوق او بتقدير (جيد جدا)
لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من (70 – 84 %) او بتقدير (جيد)
6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة (5) الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن (70%) على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع
7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن (50%) يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع
8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها
9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2424 في 14 – 12 – 1974