قانون تصديق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي رقم (172) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي رقم (172) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي رقم (172) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-30 00:00:00

قرار رقم 1310
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق بروتوكول الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي الموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد بتاريخ 14 – 5 – 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية خلال انعقاد الدورة الاولى للجنة العراقية الهنغارية المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي
فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول ببغداد في 14 – 5 – 1974 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون

بروتوكول
الدورة الاولى للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الاقتصادي المشكلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة هنغاريا الشعبية
استنادا الى اتفاقية 31 / اب / 1972 حول تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية فقد عقدت اللجنة المشار اليها دورتها الاولى في بغداد خلال الفترة من 8 – 14 / ايار / 1974
تراس الوفد العراقي السيد عزت الدوري عضو مجلس قيادة الثورة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ورئيس الجانب العراقي كما تراس الوفد الهنغاري الدكتور كيالا سيكر وزير الصناعات الثقيلة رئيس الجانب الهنغاري
اسماء اعضاء وخبراء الوفدين مدرجة في الملحق رقم (1)
استعرض الطرفان المواضيع التالية:-
1- العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
2- تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني
3- مشاركة هنغاريا في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية العراقية
-1-
استعرض الجانبان التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية على ضوء الاتفاقيات نافذة المفعول بين البلدين ولاحظا بارتياح التوسع اللوائح في حجم التجارة والتوسع في التعاون في مختلف الحقول وعلة وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الماضية وقد اتفق الطرفان كذلك على وجود امكانيات كبيرة لزيادة هذا التوسع
– 2-
اتفق الطرفان على ان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العراقي الهنغاري يمكن توسيعه بشكل مطرد كما ان العلاقات الحكومية والتجارية الحالية تصلح كاساس لتحقيق هذا الهدف
وخلال الاجتماع درس الجانبان بصورة محددة الوسائل والسبل لتنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واتفقتا على ما يلي:-
أ‌- تنمية التبادل التجاري:
– بالرغم من النمو السريع الذي حصل في السنوات الماضية فانه من الضروري تشجع فعاليات المؤسسات المختصة في البلدين والتركيز على التسويق لاجل ضمان نمو ديناميكي ومنظم في التبادل التجاري
ولهذا الغرض فستقوم السلطات المختصة في البلدين بتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والخبراء في كل من البلدين
وبالاضافة الى ذلك فقد اتفق الطرفان على الايعاز لمؤسسات التجارة الخارجية التابعة لهما بابرام عقود طويلة الامد بخصوص تسليم البضائع التي يحتاجها كلا الطرفين نظرا لاهمية ذلك في تنمية التجارة بين البلدين
– وكوسيلة اخرى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين اقترح الطرفان التنمية التسويق والمشاركة في المعارض الدولية المنظمة من قبل البلدين
– اقترح الجانب العراقي تنظيم التبادل التجاري على اساس خطط تجارية سنوية (قوائم مؤشرة للبضائع) تحدد فيها كميات او قيام البضائع المتبادلة
– وافق الجانب الهنغاري على هذا الاقتراح وسيقوم الجانبان باجراء مباحثات مفصلة حول هذا الموضوع في موعد لا يتجاوز بداية تشرين الثاني / 1974 من خلال السلطات المختصة في كلا البلدين
– ابدى الجانب العراقي رغبته في زيادة وتنوع الصادرات العراقية الى هنغاريا
وافق الجانب الهنغاري على اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك
– قدم الجانب العراقي قائمة بالمواد المطلوبة من قبل وزارة الصناعة العراقية
سيقوم الجانب الهنغاري (مؤسسات التجارة الخارجية الهنغارية المختصة) بدراسة امكانيات تجهيز هذه الطلبات وسيعلم المؤسسات العراقية المختصة في فترة حوالي شهر واحد من تاريخ توقيع هذا البروتوكول
– درس الجانبان المواضيع المعلقة الخاصة بتجهيز الادوات الاحتياطية للباصات الهنغارية التي سبق شراؤها من قبل مصلحة نقل الركاب في بغداد ان تفاصيل المباحثات المشار اليها اعلاه والنتائج التي تم التوصل اليها بين ممثلي المؤسسات المعنية مرفقة طيا (ملحق رقم 2)

المحتوى 1
ب- اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني:
– اتفق الجانبان – في حالة الانتفاع الكامل للقرض البالغ (30) مليون دولار امريكي الممنوح بموجب اتفاقية 27 / نيسان / 1970 وفي حالة طلب الجانب العراقي فان الجانب الهنغاري سيكون مستعدا للتفاوض بقصد زيادة القرض المشار اليه
– اتفق الطرفان على عمل كل ما في وسعهما لاستغلال اتفاقية القرض البالغ (50) مليون دولار امريكي الممنوح لصناعة النفط الوطنية في العراق
ج- زمالات تدريبية لمتدربين عراقيين واختصاصيين هنغار للعراق:-
طلب الطرف العراقي من الطرف الهنغاري تدريب (160) موظفا عراقيا في هنغاريا خلال سنتي 1975 / 1976 ابتداء من النصف الثاني لسنة / 1975
اضافة الى العدد المحدد في برنامج العمل لعامي 1974 / 1975
يتعهد الطرف الهنغاري بتنفيذ هذا الطلب على شكل تدريب جماعي وبموجب شروط بروتوكول التعاون العلمي والفني الموقع بين الحكومتين في 19 / كانون الثاني / 1971 وبرنامج العمل الفعلي الخاص به ويعتبر برنامج التدريب هذا كجزء متقدم لبرنامج العمل الذي سيوقع لعامي 1976 / 1977 وسيجري التدريب بصورة مستمرة
اما بخصوص الطلب العراقي لارسال اختصاصيين هنغار اضافيين الى العراق فقد وافق الطرف الهنغاري على تنفيذ هذا الطلب وسيرسل ستة عشر مهندسا المذكورين في المحق (4- أ) الى وزارة الصناعة في غضون (2 – 3) اشهر من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول اما بالنسبة لخبراء الري التسعة عشر المذكورين في الملحق (4 –ب) فسوف يولي الجانب الهنغاري عنايته لهذا الامر ويعطي جوابه الى الجانب العراقي خلال شهر واحد من تاريخ توقيع هذا البروتوكول
ان قائمة باسماء المتدربين والاختصاصيين المطلوبين مرفقة طيا الملحق (3 و 4)
– قام الجانبان بدراسة الامكانيات للمشاركة الهنكارية في خطط التنمية العراقية وقد وجدا ان هناك افاقا كبيرة لمثل هذه المساهمة حسب التفاصيل التالية وكما مبين في الملحق رقم (5)
– في حقل الصناعة النفطية – طلب الجانب العراقي عرضا يتناول برجين اضافيين اثنين للحفر لغرض استعمالها في عمليات الحفر وقد وافق الجانب الهنغاري على تقديم مثل هذا العرض خلال شهرين اثنين من الزمن
اما بالنسبة لمناقصة عقد الخدمات الصادرة عن شركة النفط الوطنية العراقية فقد ايد الجانب الهنغاري عرضه المقدم في شهر اذار الماضي وسيقوم الجانب العراقي بدراسة هذا العرض ودعوة الشركة الهنغارية للتداول خلال شهرين اثنين
– عبر الجانب الهنغاري عن رغبته في المشاركة بتقديم عرض حول معمل الدهون بموجب مواصفات المناقصة
طلب الجانب العراقي من الجانب الهتغاري اقامة:-
اربعة معامل الطابوق في العراق على اساس المشروع الجاهز بسعة (12) مليون طابوقة لمعمل الواحد في السنة
تسلم الجانب الهنكاري تقدير تناولت دراسات حول الطين من مناطق تقع في كل من بغداد وكربلاء وبابل وعلى هذا الاساس سيقوم الجانب المذكور باعداد عروض لهذه المشاريع
سيوفد الجانب الهنكاري خبيرين اثنين على حسابه خلال شهر حزيران سنة / 1974 لجمع المعلومات الفنية بصدد هذه المشاريع
وافق الجانب الهنكاري على تنفيذ هذا المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه على ان يتم اكمال المعمل الاول خلال (18) شهرا من تاريخ التوقيع على المقاولة واكمال المعامل الثلاثة الاخرى تباعا على ان يكون تاريخ اكمال كل معمل من هذه المعامل الثلاثة بعد شهرين من تاريخ اكمال المعمل الذي سبق
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنكاري تقديم عرض لتوسيع معمل المصابيح الكهربائية في التاجي على اساس المشروع الجاهز
وعد الجانب الهنكاري بارسال وفد لاجراء الدراسات ومساعدة الجانب العراقي في تهيئة المعلومات اللازمة بصدد التوسيع على ان يقدم عرضا خلال شهرين من تاريخ اكمال الدراسة الاولية
ابدى الجانب الهنكاري رغبة بنصب بدالة مع أجهزة (P. G. M )
على اساس تجريبي (خلال فترة يتفق عليها) في موقع يتم اختياره من قبل السلطات العراقية المختصة
وقد رحب الجانب العراقي بذلك وطلب من الجانب الهنكاري الاتصال بالسلطات العراقية المختصة لغرض التنفيذ
بين الجانب العراقي بان قرار الوزارة المختصة بخصوص العراض الهنكاري لتجهيز (200) وحدة لتصفية المياه وسيتخذ قبل يوم 15 – 7 – 1974 كما بين الجانب العراقي بان هناك امكانية لطلبات اخرى حول هذه الوحدات التي من الممكن ان يساهم الجانب الهنكاري فيها
اما بخصوص المجزرة الرئيسية التي ستبنى في بغداد فقد قدم الجانب الهنغاري عرضا كاملا ولكن الجهات العراقية المعنية اعلنت عن مناقصة المشروع المذكور دوليا وقد اعرب الجانب الهنغاري عن رغبته في المشاركة في هذه المناقصة والمناقصات الاخرى للمجازر الرئيسية الاربع (4) التي ستقام اقسام اخرى من العراق
اما بخصوص وحدات تصنيع الدواجن العشر (10) فقد اشار الجانب العراقي بان الاسعار المعروضة من قبل الجانب الهنغاري فيما يتعلق بهذه الوحدات لم تكن مناسبة ولكن هناك احتمالا لاعادة النظر فيها من قبل الجانب الهنغاري
بين الجانب العراقي وجود امكانية كبيرة للتعاون في حقل نصب مخازن التبريد واشار الى ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحتاج ما يلي:-
(10) مخازن تبريد بسعة (3 × 4× 3م) بدرجة حرارة تتراوح بين درجة الصفر المئوي الى (+ 4) درجة مئوية
(10) مخازن تجميد بسعة (3× 4× 3م) بدرجة حرارة تتراوح ما بين الصفر المئوي الى (20 ٌ) تحت الصفر
(2) مخازن تبريد للبطاطس بسعة (300) طن لكل منها
(1) مخزن تبريد للبصل بسعة (500) طن

المحتوى 2
وسيقدم الجانب الهنغاري عروضا بخصوص ما جاء اعلاه خلال شهري
اما بخصوص الاحد عشر مخزنا للتبريد التي سلمت العروض المتعلقة بها الى وزارة شؤون الشمال (سابقا) فان الجانب العراقي قد اعلم الجانب الهنغاري بان الموضوع احيل الى المؤسسة العامة للتنمية الزراعية التي ستتخذ القرار الضروري بشانها في حينه
وقد ذكر الجانب الهنغاري انه سيقدم عرضا بخصوص (7) مخازن تبريد قبل تاريخ اغلاق المناقصة المعلنة من قبل المؤسسة العامة للتنمية الزراعية وسيتم اعلام الجانب الهنغاري عن النتائج المتعلقة بعروضه في موعد لا يتاخر عن 15 – 8 – 1974
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري الاسراع بتقديم العروض المتعلقة بمزارع تربية الحيوان الخاصة بالابقار والخنازير بموجب المحضر المرقم (2) والموقع في 13 / ايلول / 1973
لقد بين الجانب العراقي رغبة العراق في عقد اتفاقية بيطرية مع هنغاريا وقد وافق الجانب الهنغاري عل هذا الاقتراح مبدئيا واتفق كلا الجانبين على اتخاذ الاجراءات الضرورية بهذا الخصوص
لاحظ كلا الجانبين بارتياح التعاون المباشر الجاري بين الوزارتين المعنيتين في مجالات الزراعة والتخطيط والري واتفقا على تشجيع الوزارتين المعنيتين في كلا البلدين لتحقيق نفس مستوى التعاون في حقل الصناعة بنفس الطريقة
-3-
بناء على طلب الجانب الهنغاري وافق الجانب العراقي على تجهيز هنغاريا بكميات اضافية من النفط الخام لغاية عام / 1980 وسيتم ايراد جميع التفاصيل في وثيقة منفصلة وستوقع من قبل كلا الطرفين في غضون شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول
-4-
وافق الطرفان على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة الدائمة في بودابست في النصف الاول من عام / 1975
تشكل الملاحق المشار اليها في هذا البروتوكول جزءا مكملا له
يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول من تاريخ تبادل الكتب بين رئيسي الجانبين تتضمن الموافقة عليه من قبل الجانبين بموجب الاجراءات القانونية السائدة في كلا البلدين
كتب ووقع في بغداد في 14 / ايار / 1974 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية ويعول على كليهما
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور كيولا سيكر السيد عزت الدوري
وزير الصناعات الثقيلة عضو مجلس قيادة الثورة
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
الملحق رقم (1)
قائمة باسماء الوفد العراقي
اعضاء الوفد:-
1- السيد انوري صبري مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة – والسكرتير العام للجانب العراقي في اللجنة المشتركة
2- السيد كاظم الشيخ رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية
3- السيد عبد الله الحداد مدير دراسات القطاع الصناعي في وزارة الصناعة
4- السيد طه الداود مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية
5- السيد عبد الامير السوز مدير التخطيط والمتابعة العام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
6- السيد غازي القصاب مجير عام دائرة البلدان الاشتراكية في وزارة الاقتصاد
7- السيد نور الدين محي الدين رئيس المهندسين في وزارة الاشغال والاسكان
8- السيد ازهر وزير رئيس مهندسين في وزارة الري
9- السيد صديق حسون طه مدير عام الاتفاقيات والقروض في البنك المركزي العراقي
10- السيد على العسكري رئيس مهندسين ومسؤول المتابعة في وزارة المواصلات
قائمة باسماء الوفد الهنغاري
اعضاء الوفد:-
1- السيد منيهارت يانوش مدير في وزارة الخارجية والسكرتير الدائم للجانب الهنغاري في اللجنة المشتركة
2- السيد تايو لمجي يانوش مدير عام في وزارة الصناعات الثقيلة
3- الدكتور هاكلر كارولي نائب مدير عام في وزارة الشؤون الخارجية
4- السيد سيلاكي لاشلو مدير في وزارة التجارة الخارجية
5- السيد كيش اشتفان مدير عام مؤسسة كومبلكس
6- السيد اراني شاندور نائب مدير عام مؤسسة موكورت
7- السيد بان آكوش نائب مدير عام المؤسسة الوطنية للصناعات النفطية والغازية
8- السيد كريكا فيرنيك المستشار التجاري لسفارة جمهورية هنغاريا الشعبية في العراق
خبراء الوفد:
1- السيد دينيش اشتفان مدير عام مؤسسة كيمو كومبليكس
2- السيد ماهيك لاشلو مدير عام مؤسسة الوتيرف
3- السيد فيهريا نوش المدير التجاري لمؤسسة كيمو كومبليكس
4- السيد شالامورن كيروكي مدير تجاري في مؤسسة كومبليكس
5- السيد يوتكراج كالمان مدير تجاري في مؤسسة بوداتكس
6- السيد باكو وزكي كيوركي مدير مؤسسة نيكيكس
7- السيد سوج لاشلو مدير في مؤسسة تسكو
8- السيدة كاريكا لاشلوني سكرتيرة

المحتوى 3
محاضر
الملحق رقم (2)
الاسئلة حول باصات النقل المتداولة بين مديرية مصلحة نقل الركاب العامة والملحقية التجارية لسفارة هنكاريا الشعبية والتي شارك فيها السيد صديق سعيد معاون المدير العام والسيد على حسين زهرون مدير الكراجات من الجانب العراقي والسيد جيورجي بايير السكرتير التجاري من الجانب الهنغاري
1- لقد وزعت مديرية مصلحة نقل الركاب العامة طلبا مباشرا لعديد من المجهزين في الخارج لتجهيز (400) باص للمدن على ان تقدم العروض اليها خلال فترة اقصاها 22 – 5 – 1974 ان شركة موكارت التجارية الهنغارية لها الرغبة في تقديم عرض (400) باص يشمل باصات سنكل وذات العربة
2- طلب ممثلو المصلحة اجراء بعض التعديلات على كتالوكات الادوات الاحتياطية لباصات ايكاروس ولد استلام كتاب مفصل حول هذه التعديلات من المصلحة فستقوم شركة موكارت باتخاذ اللازم وباقرب فرصة ممكنة
3- طلبت مديرية مصلحة نقل الركاب تقليص مدة التسليم البالغة ستة اشهر الممنوحة للطلبات الاعتيادية للادوات الاحتياطية رغم ان فترة الستة اشهر هي الفترة المعتادة بالنسبة للتجارة العالمية ان الجانب الهنغاري سيقلص ذلك وذلك بالبدء بالارساليات بعد استلامه لكتاب الاعتماد وسيستمر ذلك بدون انقطاع خلال الستة اشهر والتي تعني فترة تسليم من (1 – 6) اشهر كما حدث لحد الان
4- لاحظ الجانب الهنغاري طلب الجانب العراقي بان تدقق من الان فصاعدا طلبات الادوات الاحتياطية قبل ارسالها من قبل خبير مخزن الادوات الاحتياطية الهنغاري والمتواجد في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة
5- طلب الجانب العراقي قيام الخبير المخزني الهنغاري عند تنظيم طلبات الادوات الاحتياطية الى مخزون الامانة بعزل طلب الادوات الاحتياطية المطلوبة لمديرية مصلحة نقل الركاب في بغداد عن تلك التي تطلب للمصالح الاخرى
6- لقد اعلمت موكارت مديرية مصلحة نقل الركاب بموجب كتاب بعثت به اليها بان بعض ارقام الكتالوك ستتغير وقد طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري ارسال قائمة بالارقام المتغيرة في الكتالوك وان قيام الخبير الهنغاري بتدقيق طلبات الادوات الاحتياطية سيقلل من امكانية الخطا لحين ورود القائمة التفصيلية
7- بناء على طلب الجانب العراقي سيقوم الجانب الهنغاري بدراسة تجهيز مصلحة نقل الركاب بسمي فينش مين وكونكتك رود بيرنك لتصليح المحرك
8- طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري ارقام وتصاميم الادوات الاحتياطية لبعض الاجزاء الكاملة الصغيرة (كالهورن وبساتن الابواب وستيرنك بوكس الوابيرز وستيرنك هيدروك موتورز الخ) وتجهيز مخزن الامانة بها بناء على طلبات مصلحة نقل الركاب العامة
التوقيع
بغداد / 12/ ايار / 1974

المحتوى 4
الملحق رقم (3)
البرنامج التدريبي للكوادر العراقية في هنغاريا
من النصف الثاني لعام / 1975 وخلال عام / 1976
الموضوع عدد الاشخاص المدة

دراسة وتصميم وانشاء واستخدام 5 سنة واحدة
شبكات الري والخزانات ومحطات الضخ
تخطيط وتقييم المشاريع الزراعية 3 سنة واحدة
اساليب التخطيط الزراعي 5 سنة واحدة
ادارة مختلف العمليات الزراعية 50 6 اشهر
والمزارع الحكومية الجماعية
عملية زراعة محصول عباد الشمس 12 6 اشهر
(ثلاثة متدربين في اربع مجموعات)
تربية وادارة ابقار الحليب 2 6 اشهر
تربية وادارة الاغنام 4 6 اشهر
تحسين الحيوان 2 سنة واحدة
المراعي الطبيعية 2 سنة واحدة
المراعي المروية 2 سنة واحدة
تكنولوجية الصوف 2 سنة واحدة
انتاج العلف المركز 1 6 اشهر
ادارة معامل العلف 1 6 اشهر
تحليل المواد الغذائية الاولية 2 6 اشهر
تربية الدواجن 4 6 اشهر
مشاريع مشاتل الفاكهة وغيرها من النباتات
الوراثة المتقدمة 2 سنتان
تحسين الحيوان 1 سنتان
تكنولوجية الصوف 2 سنتان
ادارة ابقار الحليب 2 سنتان
المراعي الطبيعية 1 سنتان
المراعي المروية 1 سنتان
التلقيح الاصطناعي 2 سنتان
تخطيط المشاريع الحيوانية 2 سنتان
تربية الاغنام 1 سنتان
التدريب والتعرف على الطرق المطبقة 2 6 اشهر
في انتاج اشجار الخشب والزينة وطرق 2 3 اشهر
التشجير
اجراء زيادات للاطلاع على بحوث الفاكهة 2 3 – 4 اسابيع
التدريب على التخطيط الاقتصادي للغابات 2 6 اشهر
التدريب على التخطيط الاقليمي للغابات 1 6 اشهر
التلقيح الاصطناعي 4 4 اشهر
تدريب موظف غابات في عمليات التحطيب 1 6 اشهر
وتجفيفه وصنع الخشب المعاكس
تدريب عمال مهرة على عمل الالواح 1 6 اشهر
تدريب عمال مهرة في عمليات التحطيب 7 6 اشهر
تدريب على صيانة الالات ومعدات التحطيب 1 6 اشهر
تغذية الدواجن وصيانتها 4 6 اشهر
تدريب عمال مهرة على تقطيع الخشب 3 6 اشهر
الخشبية
التدريب على الارشاد الزراعي في الحقول التالية:-
الموضوع عدد الاشخاص المدة

غرس اشجار الفاكهة وادارتها 1 سنة واحدة
زراعة الخضر 3 سنة واحدة
انتاج نحل العسل 1 6 اشهر
انتاج دودة القز 1 6 اشهر
خدمات الاعتماد الزراعي 3 8 اشهر
انتاج سكر البنجر 5 6 اشهر
انتاج الذرة الصفراء 4 6 اشهر
انتاج فول الصويا 1 6 اشهر

160 المجموع الكلي

الملحق رقم (4)
المهندسون المطلوبون من هنغاريا:
المهندسون المطلوبون من قبل الصناعة (اسبقية اولى):-
(10) مهندسين مدنيين للاشراف على انشاء مشاريع معدنية وكيماوية متعددة بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات
(5) مهندسين مدنيين للعمل في التصاميم الانشائية بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في الحسابات الانشائية للمنشات الخرسانية
مهندس صحي للعمل في تصاميم المجاري وانظمة صرفها وكذلك التخلص من الفضلات الصناعية
المجموع (16) جميعهم من حملة الشهادة الجامعية ولهم معرفة لا باس بها باللغة الانكليزية وهم مطلوبون بصورة مستعجلة لفترة سنة واحدة قابلة للتمديد الى سنتين

المحتوى 5
مهندسون مطلوبون من قبل وزارة الري (اسبقية ثانية):-
حقل الاختصاص عدد سنوات ملاحظات
الاشخاص الخبرة

1- دراسة وتصميم اعمال الري والبزل 6 10 – 15 مهندسون مدنيون
2- دراسة وتصميم محطات الضخ للري 2 10 – 15 = =
والبزل
3- تصميم وانشاء محطات الضخ 2 10 = =
4- تصميم اعمال الري والبزل 3 10 – 15 = ميكانيكيون
5- الاشراف على اعمال الري والبزل 2 10 – 15 = =
6- اعمال كري الانهار 1 10 – 15 = =
7- تصميم مشاريع ري كبيرة 1 10 – 15 = =
8- تصميم تعليات ترابية 1 10 – 15 = =
9- تصميم السدود الخرسانية 1 10 – 15 = =
10- خبير في الهايد روليكس 1 10 – 15 = =

المجموع 19
المدة – سنة واحدة قابلة لتمديد الى سنتين مع معرفة لا باس بها باللغة الانكليزية (على ان لا تقل الدرجة العلمية عن شهادة ماجستير علوم)

الملحق رقم (5)
قائمة بالمشاريع الصناعية المقترحة من قبل الجانب الهنغاري
1- مجمع معامل الاسمدة (N. P. K)
2- معامل الكحول
3- مراكز للتدريب الكيماوي والبتوركيمياوي
4- خطوط كاملة لانتاج انابيب الالمنيوم والعلب المعدنية
5- نعمل للصودا الكاوية من النورة وكربونات الصوديوم
6- مشاريع لانتاج المواد الكيماوية المعتمدة على الكبريت كمادة اولية وهي كالاتي:-
كبريتيت الصوديوم الحامضية
كبريتيت الصوديوم
ج- كبريتيد الصوديوم
د- كبريتات الالمنيوم
ه- حامض الكبريتيك من مواصفات (B.P)
و- حامض الكبريتيد الداخن
ز- حامض للبطاريات
7- اجهزة صيدلانية فنية في حقل التقنية المتقدمة
8- وحدات لاجراء عمليات انتاجية على حامض الهيدروفلوريك للحصول على:-
سيليكات فلوريد الصوديوم
كرايولايت
ج- كرايولايت
9 – خطوط لاجراء عمليات نتاجية على البنتونايت للحصول على:-
بنتونايت معالج بالحامض
بنتونايت معالج بالصوديوم
10 – معمل لانتاج الاصباغ والاطلاء
11- وحدات لتجهيز مياه الشرب في الارياف
12 – معامل لتصفية المياه البلدية واحواض لخزن المياه
13 – وحدات سيارة لتصفية المياه
14 – معمال لمعالجة مياه المجاري
15 – وحدات ضخ للري
16 – معمال للنورة
17 – معامل للطابوق
18 – معمال سمنت من نوع بورتلاند وابيض
19 – معمل للسكر السائل من التمور
20 – معمال لخميرة العلف
21 – معمل لمعجون الطماطة
22 – خطوط للشربت والعصير المستخرج من التمور
23 – وحدات كاملة لتجميع الباصات
24 – ورشات كاملة لتصليح السيارات
25 – وحدات تجميع جزئي لسيارات ذات اغراض خاصة
26 – خطوط تابلو ذات فولتية عالية من الالمنيوم او النحاس
27 – محطات كهرباء ثانوية للاقاليم الريفية
28 – محطات تحويل ذات فوليتة عالية
29 – محطات توربين غازية
30 – معامل البان
31 – وحدات استخراج وتصفية سكر البنجر وسكر القصب
32 – مشاريع للصمامات والعدادت الكهربائية والمائية
33 – وحدات لانتاج الصمغ الاصطناعي لتحويل الايونات
34 – خطوط لانتاج مبيدات الذباب والحشرات
35 – معامل لانتاج مواد التجميل والمواد الكيماوية البيتية
36 – مشاريع للاتصالات السلكية واللاسلكية
37 – وحدات لانتاج الغازات الصناعية والاوكسجين والناتروجين والنايتروجين مونوكسايد واوكسيد النترو والاسيتيلين

المحتوى 6
المشاريع الجديدة والجارية:
معامل العلف:
طلب الجانب العراقي من الجانب الهنغاري تقديم عرض لمعملي علف بسعة (20) طن لكل منهما يوميا للشطرة والمزارع (14) رمضان وقد طلب الجانب الهنغاري تزويده بالمواصفات ومن ثم اتفق الجانبان على تزويد المواصفات من قبل الشركة العامة لانتاج العلف قبل 15 – 8 – 1974
معدات لانتاج الالبان:
طلب الجانب العراقي تزويده بعروض تتعلق بتجهيز معدات لتصنيع القيم بسعة (500)) لتر يوميا ومعدات تصنيع الزبدة بنفس السعة وكذلك معدات تصنيع الجبن بسعة (1000) لتر يوميا بالاضافة الى الادوات الضرورية للتحليل المختبري مع ادوات احتياطية تطفي لمدة ثلاث سنوات وقد اشار الجانب الهنغاري الى استعداده لتقديم العروض المطلوبة بالتعاون مع اصحاب مصانع اخرى
3 – محطات ضخ:
ذكر الجانب الهنغاري انه سبق وان قدم عرضا لمحطة ضخ مزرعة الناي في اذار وقد اجاب الجانب العراقي بان هذا الامر ما زال قيد الدرس وسيقدم الجواب الى الجانب الهنغاري قبل انتهاء المدة القانونية وذلك في حزيران / 1974 اما بالنسبة لمزرعة الصويرة فقد زود الجانب الهنغاري بالمعلومات الاولية من قبل وزارة الري وستكون المعلومات النهائية جاهزة في او قبل 1 – 6 – 1974
وقد اعرب الجانب الهنغاري بصورة عامة عن رغبته في تجهيز مضخات زراعية لاغراض الري ولذلك فقد وعد بتقديم عروض بشانها خلال شهرين اعتبارا من تاريخ توفير الجانب العراقي لجميع المعلومات الفنية المطلوبة لاعداد مثل هذه العروض
3 – شبكة المواصلات اللاسلكية ذات التردد العالي جدا للمشاريع الزراعية:-
بموجب طلب الجانب العراقي قدم المجهز الهنغاري عرضا اوليا لحل مشاكل المواصلات بين المشاريع الزراعية وعند انتهاء المباحثات الفنية المفصلة وعد الجانب الهنغاري بتقديم عرض نهائي وثابت لغاية 13 – 5 – 1974 وقد اكد الجانب العراقي على اهتمامه باستلام هذا العرض وعند ذلك سيكون مستعدا لعقد مباحثات تجارية كذلك
5- استكشاف المياه الجوفية:-
اعرب الجانب الهنغاري عن اهتمامه بالمشاركة بمشاريع استكشاف المياه الجوفية على شكل تجهيز الادوات الجيوفيزياوية اللازمة وتدريب الخبراء العراقيين على اساس تعاقدي كذلك اي للقيام ببحوث مجمعة فيما يخص المياه الجوفية لمساحة محددة وقد اعرب الجانب العراقي عن امتنانه لهذا الاهتمام وسيعلم الجانب الهنغاري عن متطلبات الجانب العراقي عندما يصبح ذلك ممكنا
6- مزرعة الناي:
بموجب البروتوكول الموقع من قبل وكيلي وزارتي الزراعة في كانون الاول / 1973 يبقى وفد من الخبراء في العرق لاجراء المباحثات حول تطوير هذه المزرعة وبما ان القضية محالة الان على المجلس الزراعي الاعلى فسيقدم القرار النهائي الى الجانب الهنغاري قبل 15 – 6 – 1974 وبعد ذلك يقدم الجانب الهنغاري عرضه عن طريق المراسلة في حالة كون القرار ايجابيا
7 – خطة لتطوير زراعة الفواكه والخضر في المشال:
اتفق الجانبان على تاجيل تنفيذ العقد ذي العلاقة والموقع في 24 / ايلول / 1973 وسيعلم الجانب العراقي الهنغاري بالتاريخ الممكن للبدء بالعمل
8- معمل لزراعة الفطر:
عهد الجانب العراقي الى الجانب الهنغاري بمهمة اعداد التصاميم والاشراف وتدريب العاملين وارسال خبير لاقامة معملين لزراعة الفطر احدهما لمديرية البستنة العامة في الزعفرانية والاخر للمؤسسة العامة لتنمية الزراعية
9- محطات تجريبية في جنوب العراق:
طلبت المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي من الجانب الهنغاري اقامة (2 –3) مراكز مجمعة للبحوث التجريبية قرب البصرة والمباحثات جارية بشانها الان