عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تمديد اتفاقية الحنطة الدولية لعام 1971 رقم (171) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-26 00:00:00
قرار رقم 1297
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 62 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بروتوكول تمديد اتفاقية الحنطة الدولية لسنة 1971 الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 22 – 4 – 1974 لسنة اخرى تنتهي في 30 – 6 – 1975
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2421 في 3 – 12 – 1974
الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع الجمهورية العراقية بتاريخ 22 – 4 – 1974 على بروتوكول تمديد اتفاقية الحنطة الدولية لعام 1971 لسنة اخرى تنتهي بتاريخ 3330 – 6 – 1975
ولغرض ايداع وثيقة تصديق هذا البروتوكول وتنفيذه فقد شرع هذا القانون