عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية رقم 91 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-24 00:00:00
قرار رقم 1272
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تحذف عبارة (بموافقته التحريرية) الواردة في الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية رقم (191) لسنة 1969 المعدل
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2421 في 3 – 2 – 1974
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل اعارة الموظفين الفنيين بين مصلحة الموانىء العراقية العامة والشركات العامة العراقية العاملة في النقل البحري او صيد الاسماك ومن اجل احلال الفنيين العراقيين محل الفنيين الاجانب في ناقلات النفط والبواخر العراقية
فقد شرع هذا القانون