قانون التعديل الخامس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-23 00:00:00

قرار رقم 1271
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة التاسعة والسبعين من القانون المعدلة ويحل محله النص الاتي:-
ب- يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشرة ساعة متوالية يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة العاشرة ليلا والساعة السابعة صباحا

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2421 في 3 – 12 – 1974