عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعدلة لاتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة رقم (168) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-20 00:00:00
قرار رقم 1260
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون الاتفاقية المعدلة لاتفاقية انشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية في القاهرة وتحل محل الاتفاقية المصادق عليها بموجب القانون رقم (144) لسنة 1963
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2420 في 1 – 12 – 1974