قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974

      التعليقات على قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-19 00:00:00

قرار رقم 1258
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 -11- 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-
الدار – دار الثورة للصحافة والنشر
المجلس – مجلس ادارة الدار
الرئيس- رئيس المجلس
نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس
رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار

مادة 2
الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها

مادة 3
أ- تعمل الدار على:-
1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه
2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي
3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه
ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:-
تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات
تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه
امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة
امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى
اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة
الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها
ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا

مادة 4
أ- راس مال الدار (2000000) مليونا دينار ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته
ب- راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بعد تسديد راس المال المقرر وعلى ان لا يتجاوزه

مادة 5
تتكون مالية الدار من:-
موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانون
ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها

المحتوى 1
المنع والاعانات

مادة 6
للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارف

مادة 7
أ- للدار ميزانية خاصة يعدها الرئيس ويقرها المجلس
ب- يجري القبض والصرف وفق التعليمات الكتب يصدرها المجلس
ج- يعين المجلس مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار وتقديم تقرير سنوي الى المجلس
د- تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدار للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان الرقابة المالية بطلب من مجلس قيادة الثورة او المجلس

مادة 8
أ- تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة
ب- يعد الحساب الختامي للدار في اخر السنة المالية ويقدم الى المجلس مشفوعا بتقرير من الرئيس مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترى لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية

مادة 9
لا تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1968

مادة 10
أ- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائية
ب- يتشكل المجلس من:-
1- رئيس المجلس ونائبه
2- خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط
ج- يتولى المدير العام وظيفة المقرر ويقوم بالتشاور مع الرئيس باعداد جدول الاعمال وضبط محاضر جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ مقرراته واي عمل يكلفه به المجلس او رئيسه

مادة 11
أ- يعين الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة
ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها (180) دينارا ويتقاضى الاحتياط المخصصات المقررة للاعضاء الاصليين في حالة حضورهم بدل الاعضاء الاصليين او ممارستهم لواجباتهم

مادة 12
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات
اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها
المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار
وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية
منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها (100%) من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة
وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها
شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة
المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه
المصادقة على القروض التي تعقدها الدار
الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم

مادة 13
للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسه

مادة 14
أ- يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملا اذا حضرها غالبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ب- يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس ودعوة اعضائه الى الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة
ج- تصدر قراران المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة
د- اذا غاب احد الاعضاء الاصليين يدعى العضو الاحتياط المعين بدلا من العضو الاصيل ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب طيلة فترة غيابه

مادة 15
أ- يتولى الرئيس المهمات التالية:-
ترؤس اجتماعات المجلس
تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى
ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس
تنفيذ قرارات المجلس
الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة
اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها
تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة (4) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون
اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار
اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس
ب- للرئيس ان يخول نائبه او المدير العام او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته

المحتوى 2
مادة 16
أ- يحدد راتب كل من الرئيس ونائبه بقرار من مجلس قيادة الثورة
ب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة
ج – يعين كل من النائب الاول والمدير العام بمرسوم جمهوري وبناء على اقتراح من رئيس المجلس ويتوليان المهام التي يحددها المجلس او رئيسه ويحدد راتباهما بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار

مادة 17
أ – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار
ب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدار

مادة 18
أ- يجوز نقل العاملين في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار
ب- يجوز نقل العاملين في الدار الى المؤسسات والدوائر الاخرى

مادة 19
أ- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار
ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (4) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون

مادة 20
أ- يخضع موظفو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967
ب- استثناء من احكام الفقرة (آ) من هذه المادة يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه كما يخضع الموظفون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون لاحكام قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1967
ج- يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971

مادة 21
أ- يتسمر العمل بجميع القرارات والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ريثما يصدر ما يحل محلها
ب- يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (453) في 30 – 9 – 1969 ريثما يتم تشكيل المجلس

مادة 22
للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2419 في 28 – 11 – 1974