عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية والبروتوكول الثلاث الملحق بها رقم (165) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-19 00:00:00
قرار رقم 1228
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وبروتوكول التعاون الفني وبروتوكول المشاريع الصناعية والزراعية والنقل والموصلات والخدمات الملحقة بها المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع عليها في روما بتاريخ 17 – 17 – 1974 من قبل ممثلي الحكومتين
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العرقية عدد 2419 في 28 – 11 – 1974
الاسباب الموجبة
لقد رسم التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي نهجا خاصا في مسالة بناء وتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الاخرى بما ينسجم ومعطيات المرحلة الراهنة وقرر ان تكون الاتفاقيات الاقتصادية التي يعقدها العراق منسجمة مع الاهداف المركزية التي وضعها المؤتمر ومعجلة التنفيذ الخطط التنموية للقطر بحيث تتضمن هذه الاتفاقيات مبادىء واضحة ومحددة وميكانيكية فعالة لنقل التكنولوجيا الحديثة الى العراق وضمان التنفيذ السريع للمشاريع التنموية في القطر وفقا لاحداث المواصفات الفنية وباقصر مدد ممكنة وبكلف تنافسية
وانطلاقا من هذا النهج فقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية في روما بتاريخ 17 – 7 – 1974 ولاجل تصديقها شرع هذا القانون