عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التكامل والتنسيق الفني والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (164) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-13 00:00:00
قرار رقم 1228
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التكامل والتنسيق الفني والاقتصادي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 5 – 8 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2419 في 28 – 11- 1974
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية في العمل على التعاون الكامل للوصول الى التكامل والتنسيق الفني والاقتصادي في مختلف الميادين تحقيقا لاتفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول في بغداد بتاريخ 5 \ اب \ 1974 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون