قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية رقم (163) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية رقم (163) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية رقم (163) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-13 00:00:00

قرار رقم 1227
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون توصية الجمعية العمومية للمنظمة العربية للعلوم الادارية بتعديل نص المادة الثامنة من اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية المصدقة بالقانون رقم (47) لسنة 1968 بحيث يصبح نص المادة المذكورة كما يلي:-
” تنعقد الجمعية العمومية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام ويجوز ان تنعقد في دور غير عادي بدعوة من المجلس التنفيذي او بناء على طلب ثلث الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول اعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء من الدول والبلاد العربية”

كادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2419 في 28 – 11 – 1974

الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للمنظمة العربية للعلوم الادارية ولغرض تلاؤم موعد انعقاد الجمعية العمومية مع بدء السنة المالية
فقد شرع هذا القانون