قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-22 00:00:00

قرار رقم 575
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة (8) من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2359في 2 – 6 – 1974

الاسباب الموجبة
لازدياد اعمال مجلس الخدمة العامة تبعا لازدياد الموظفين المشمولين بصلاحياته القانونية فقد اصبح من الضروري ان يعين مدير عام للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية
لذا شرع هذا القانون