قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-02 00:00:00

قرار رقم 621
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة (ز) لها:-
ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2362 في 8 – 6 – 1974