عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعدلة لاتفاقية ضمان القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والحكومة الهندية والمصدقة بالقانون رقم 131 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-22 00:00:00
قرار رقم 574
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المعدلة لاتفاقية ضمان القرض المعقودة بين حكومة العراقية والحكومة الهندية والمصدقة بالقانون رقم (131) لسنة 1973
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2359 في 2 – 6 – 1974
الاسباب الموجبة
كانت الحكومة الهندية قد تقدمت بمقترح لتعديل اتفاقية ضمان القرض المعقودة بين الحكومة العراقية والحكومة الهندية والمصدقة بالقانون رقم (131) لسنة 1973 وقد وافق السيد وزير النفط والمعادن على هذا التعديل ولاجل ضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون