قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد المعقودة في بغداد بتاريخ 29/4/1973 رقم (70) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد المعقودة في بغداد بتاريخ 29/4/1973 رقم (70) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد المعقودة في بغداد بتاريخ 29/4/1973 رقم (70) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-18 00:00:00

قرار رقم 551
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية المرفقة بهذا القانون المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 29 – 4 –1973

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2357في 27-5- 974

الاسباب الموجبة
نظرا للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد ورغبة منهما في اقامة علاقات تجارية بين بلديهما فقد تم بتاريخ 29 – 4 – 974 التوقيع على اتفاق لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون