عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-15 00:00:00
قرار رقم 542
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يمدد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970 لمدة ثلاث سنوات اخرى تبدا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء نفاذ القانون رقم (92) لسنة 1972
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت رسوم المترتبة على مادة الملح المستعمل في الشركة العامة لصناعة الحرير تؤدى الى زيادة كلفة الانتاج ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت دعائم هذه الشركة على اسس متينة وتشجيعا لها ومساهمة في افساح المجال للصناعة الوطنية بالتطور والتقدم فقد اقتضى تمديد العمل بالقانون رقم (13) لسنة 1970 الخاص باعفاء الشركة المذكورة من الرسوم المترتبة على مادة الملح لثلاث سنوات اخرى تبدا من اليوم التالي لانتهاء العمل بقانون التمديد الاول رقم (92) لسنة 1972 لذلك شرع هذا القانون