قانون التعديل الثاني لقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم 149 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم 149 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-11 00:00:00

قرار رقم 529
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تحذف الفقرة (12) من المادة الثانية من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 968 المعدل كما يحذف تعبير ” المشاور القانوني” الوارد في صدر الفقرة (13) من المادة ذاتها ويحل محله تعبير ” مدير الدائرة القانونية”

مادة 2
1- تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من القانون
” واجتيازه امتحان الترقية لكل رتبة حتى مفوض ثان (داخل) وفق تعليمات يصدرها الوزير ”
2-تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
4- يرفع راس العرفاء الى رتبة مفوض خامس بامر من رئيس بشرط حيازته على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها واجتيازه دورة للمفوضين او دورة فنية بالنسبة للفنيين
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة (5) منها:-
5-للوزير او من يخوله صلاحية ترقية الشرطي والامين وضابط الصف من رتبة الى رتبة اعلى ولمرة واحدة فقط اذا اظهر شجاعة فائقة واعمالا ممتازة اثناء الحركات الفعلية او الحرب او عند قيامه بواجباته

مادة 3
تحذف الفقرة (4) من المادة العشرين من القانون

مادة 4
تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
2– أ- يجوز قبول استقالة الضابط او المفوض اذا امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ حصوله على رتبة ضابط مفوض
ب-اذا استقال الضابط او المفوض وقبلت استقالته قبل اكماله المدة المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة فعليه ان يعيد الى الحكومة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في الكليات والمدارس والدورات في العراق وخارجه عدا الراتب
ج- يستحق الضابط او المفوض المستقيل الراتب التقاعدي وفق احكام قانون تقاعد الشرطة والامن اذا كانت خدماته لا تقل عن خمس عشرة سنة

مادة 5
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة التاسعة والعشرين من القانون وتكونان الفقرتين (5 ,6) لها:-
5-تمنح اجور المحاضرات والاعمال الاضافية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير المالية
6-للوزير بموافقة وزير المالية ان يمنح الضابط اجازة دراسية للتخصص او للحصول على شهادة اعلى في موضوع يتعلق بواجبات وظيفته وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض

مادة 6
تحذف عبارة (وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط) الواردة في اخر المادة الحادية والثلاثين من القانون

مادة 7
تحذف الفقرة (أ –1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
أ‌- عراقي الجنية من اب عرقي بالولادة وام عراقية

مادة 8
تلغى المواد السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة السابعة والثلاثون:
1- يعين الشرطي او الامين ويرفع وتقبل استقالته ويحال على التقاعد بامر من مدير الشرطة او مدير الامن او مدير الجنسية المختصة
2- يشترط في تعيين الشرطي او الامين المهنيين او الفنيين علاوة على استكمالهما شروط المادة الخامسة والثلاثين من القانون ان ينجحا في اختبار مهني او فني امام لجنة خاصة يعينها رئيس الدائرة او من يخوله
3- يرفع ضابط الصف من رتبة الى اخرى بامر من مدير الشرطة او مدير الامن او مدير الجنسية المختص ويحال على التقاعد وتقبل استقالته بامر من رئيس الدائرة

المحتوى 1
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز قبول استقالة ضابط الصف او الشرطي او الامين او ضابط الصف الممتاز او الشرطي الممتاز اذا اكمل مدة الخدمة المقررة في التعهد كما يجوز قبول استقالته قبل انتهاء المدة المذكورة على ان يدفع الى الحكومة المبلغ المبين في التعهد ويستحق المستقيل الراتب التقاعدي وفق احكام قانون تقاعد الشرطة والامن اذا كانت خدماته لا تقل عن خمس عشرة سنة
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يرفع الشرطي او الامين عند توفر الشروط التالية:-
أ‌- وجود درجة شاغرة في الملاك
ب‌- مضي سنة واحدة على تعيينه
ج- توصية من آمره تؤيد حسن خدماته
د- نجاحه في دورة خاصة
2- يستثنى من الشرطين (ب) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة من ابدى اعمالا باهرة في وظيفته او اظهر شجاعة في الحرب او الحركات الفعلية او حصل على شهادة الدراسة الابتدائية بعد تعيينه
3- يرفع ضابط الصف من رتبة اعلى عند توفر الشروط التالية:-
أ‌- ان يحسن القراءة والكتابة
ب‌- وجود شاغر في الملاك
ج- مرور سنة ونصف برتبة شرطي اول او امين اول ومرور سنتين برتبة نائب عريف ومرور سنتين ونصف برتبة عريف
د- توصية من أمره تؤيد حسن خدماته
ه- نجاحه في دورة خاصة
4- يستثنى من الشروط (أ و ج و ه) من الفقرة (3) من هذه المادة من ابدى اعمالا باهرة في وظيفته او اظهر شجاعة في الحرب او الحركات الفعلية او حصل على شهادة الدراسة الابتدائية برتبته
5- يشترط لترفيع ضابط الصف الفني اضافته الى ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة حصوله على المهارة مع مراعاة حكم الفقرة (4) منها عند امكان تطبيقه

مادة 9
تحذف الفقرتان (5) و (7) من المادة التاسعة والاربعين من القانون

مادة 10
تحذف المادة الخمسون من القانون

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2353 في 18 – 5 – 974

الاسباب الموجبة
تلافيا لبعض النواقص والثغرات التي ظهرت اثناء تطبيق احاكم قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 ولحذف بعض المواد والفقرات التي لم يعد هناك مبرر لوجودها وبغية ازالة التعارض الحاصل بين بعض احاكم هذا القانون واحكام القوانين العقابية العسكرية وتنسيقا لشروط التعيين والترقية والاستقالة والاحالة على التقاعد مع احكام قانون خدمة الضباط في الجيش شرع هذا القانون