قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974

      التعليقات على قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-11 00:00:00

قرار رقم 528
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يزاد راسمال مصرف الرافدين من خمسة عشر مليون دينار الى ثلاثين مليون دينار

مادة 2
يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانون

مادة 3
يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرى

مادة 4
يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصرف التجاري العراقي الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين الى مصرف الرافدين برواتبهم واجورهم ويتخذ رئيس مجلس ادارته الاجراءات اللازمة لتوحيد الملاكات والميزانية المصدقة للمصرف التجاري بها في تاريخ نفاذ هذا القانون في ملاك واحد وميزانية واحدة تحت اسم ملاك وميزانية مصرف الرافدين ولرئيس مجلس الادارة اجراء التعديلات المقتضية في الملاك الموحد والميزانية الموحدة واسناد الوظائف والمسؤوليات الى الموظفين وذلك خلال فترة الدمج والتوحيد

مادة 5
يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانون

مادة 6
1- لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم (100) لسنة 1964 والقانون رقم (166) لسنة 1965 والقانون رقم (48) لسنة 1967 وتعديلاته التي تتعارض مع احكام هذا القانون
2-يستمر العمل بالنظام الداخلي للمصارف التجارية وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ولحين صدور ما يجل محلها

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1-6-1974 بعد الظهر

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2352 في 16 – 5 – 974

الاسباب الموجبة
رغبة في تنظيم السياسة الائتمانية وجعلها متناسقة مع السياسة المالية ومع متطلبات خطة التنمية القومية ولاجل رفع الازدواجية في النظام المصرفي التجاري وزيادة كفاءته وتحقيق الاستغلال الامثل لموارده والاستفادة القصوى من الكفاءات الملتحقة فيه فقد وجد من الضروري توحيد المصرفين التجاريين بمصرف واحد هو مصرف الرافدين من مضاعفة راسماله لكي يتمكن من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وايصال خدماته المصرفية الى كافة انحاء القطر