قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-08 00:00:00

قرار رقم 521
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة السابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل ويحل محلها ما يلي:-
المادة السابعة – مع مراعاة احكام المادتين الثانية والثالثة لا يجوز ان يتجاوز مجموع الرواتب والمخصصات والاجور التي تم صرفها للموظف او المستخدم من مصادر رسمية او شبه رسمية ثلثمائة دينار في الشهر ويحسب مجموعها على اساس الشهر الذي تحققت فيه ويستثنى من حكم هذه المادة الوزراء ورئيس محكمة التمييز ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير فلا يتجاوز مجموع الرواتب والمخصصات ولاجور والمكافات التي تصرف لاي منهم في كل شهر على راتب ومخصصات وزير

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1974

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثور ة
نشر في الوقائع العراقية عدد 14 – 5- 974