قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-07 00:00:00

قرار رقم 505
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تحذف عبارة (بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة) من المادة (288) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحل محلها العبارة التالية:-
(بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقا للمادة (286))

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العرقية عدد 2348 في 7 – 5 – 1974