قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (119) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (119) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (119) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-05 00:00:00

قرار رقم 496
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المعقدة بتاريخ 5 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يمدد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة من كافة الرسوم المترتب على مادة الملح رقم (119) لسنة 1972 لمدة ثلاث سنوات اخرى تبدا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة نفاذه في 21 – 2 – 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون بتنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2351 في 14 – 5 – 974

الاسباب الموجبة
لما كان فرض الرسوم المترتبة على مادة الملح المستعمل في معامل الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة يؤدى الى زيادة كلفة الانتاج ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت دعائم هذه الشركة مساهمة في افساح المجال للصناعة الناشئة بالتطور والتقدم فقد اقتضى تمديد العامل بالقانون رقم (119) لسنة 1972 الخاص باعفاء الشركة المذكورة اعلاه من الرسوم المترتبة على مادة الملح لمدة ثلاث سنوات اخرى لذلك شرع هذا القانون