قانون التعديل الاول لقانون التعاون رقم (202) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعاون رقم (202) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-02 00:00:00

قرار رقم 493
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 5 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة (وعلى الجمعية) بعد عبارة ” يعود عليهم ” الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
” 1- بعد مصادقة الهيئة العامة والمديرية على الميزانية يوزع الربح الصافي على الوجه التالي:-
أ‌- (30%) تضاف الى المال الاحتياطي في كل سنة
ب‌- (20%) تخصص الى الصندوق
ج- (10%) مكافات لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى
د- (20%) توزع على لاعضاء بنسبة المبالغ التي تعاملوا بها مع الجمعية
ه- ما لا يزيد على (10%) يوزع على حملة الاسهم بشرط ان لا تتجاوز الفائدة (6%) من قيمة الاسهم المكتتب بها وفي حالة حصول زيادة عن هذه النسبة فتضاف الى المال الاحتياطي
و- (10%) تخصص الى الاتحاد التعاوني العام ”

مادة 3
تلغى الفقرة (1-أ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
” 1 – أ- على العضو ان يحضر الاجتماعات المتعلقة الادارة حرمانه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من بعض الخدمات المحددة في النظام والتي تقدم للاعضاء اي من تلك الاجتماعات بدون عذر مشروع”

مادة 4
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الحادية والستون من القانون وتكونان الفقرتين (7 ,8) لها:-
7- يوقف قرار الحل الصادر من المديرية سريان الفوائد على الديون التي بذمة الجمعية المنحلة اعتبارا من تاريخ صدوره
8- لا تنفذ قرارات الحجز على اموال الجمعية المنحلة اعتبارا من تاريخ حلها وتستثنى من ذلك قرارات الحجز الصادرة لصالح الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او المتعلقة بحقوق العمال

مادة 5
تسرى احكام الفقرة (8) من المادة الحادية والستين المعدلة من القانون على الجمعيات المنحلة قبل نفاذ هذا القانون فيما عدا الحالات التي اكتسبت القرارات القضائية الصادرة بشانها الدرجة القطعية

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهد

احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 2350 في 12 – 5 – 974

الاسباب الموجبة
اخذت الحركة التعاونية في القطر بالتوسيع والانتشار بعد ثورة 17/ تموز المباركة وادخلت الى التشريع الخاص بالتعاون اسس جديدة للنهوض بهذه الحركة على ضوء المبادىء التعاونية الحديثة وعزما على تطوير نصوص قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 لتكون اوفى انسجاما مع واقع الحركة التعاونية تعميما لنشاط هذه الحركة ودعما للاتحاد التعاوني العام ماديا ومعنويا في تحقيق اهدافه وكذلك حماية لاموال وموجودات الجمعيات المنحلة التي تتعلق بها حقوق الدائنين والمساهمين بحكم القانون عند تصفيتها
شرع هذا القانون