قانون الغاء القوة السيارة رقم 81 لسنة 1972

      التعليقات على قانون الغاء القوة السيارة رقم 81 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء القوة السيارة رقم 81 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-30 00:00:00

قرار رقم 485
باسم العشب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى قانون القوة السيارة رقم (81) لسنة 1972

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974