قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-30 00:00:00

قرار رقم 484
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة (والمرور) بعد عبارة (والحدود) الوارد ذكرها في الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم (116) لسنة 1966 المعدل

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974