قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1974-1975 المالية رقم (59) لسنة 1974

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1974-1975 المالية رقم (59) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1974-1975 المالية رقم (59) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-28 00:00:00

قرار رقم 474
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية عل ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة (1974/ 1975) المالية بمبلغ (880/ 524 / 1) مليون وخمسمائة واربعة وعشرون الفا وثمانمائة وثمانون دينارا بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (-/ 135) مائة وخمسة وثلاثون الف دينار لسد رواتب موظفي ومستخدمي الادارة على النحو المبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون

مادة 2
يرصد مبلغ قدره (871 / 965 / 1) مليون وتسعمائة وخمسة وستون الفا وثمانمائة واربعة عشر دينارا لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة (1974/ 1975) المالية عل النحو المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون

مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية اموال الحكومة ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشرة من المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف على ان يسجل ذلك ايرادا في حسابات الاوقاف المضبوطة

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى اخر الا بقانون

مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد

مادة 6
تسجل ايرادات الاوقاف (بما فيها التبرعات) ومصروفاتها في الحساب ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات وقيد المبلغ الصافي ايرادا في الحساب

مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل ما لم يوجد محذور من قبولها وتقيد ايرادا في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات

مادة 8
تعتبر الجداول(ج) و (ج- أ) و (ج- ب) و (ج- د) و (ج- ه) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة ولمدارس وكية الامام الاعظم والمؤسسات ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله

مادة 9
واربعون الفا وتسعمائة واربعة وثلاثون دينارا من خزينة الدولة

مادة 10
يبدا نفاذ هذا القانون اعتبارا من 1- 4 – 1974

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف والوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2373 في 6 – 7 – 1974

المحتوى 1
خلاصة الواردات
الجدول(أ)
الباب نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1973 المالية 1973 المالية 1974 المالية
دينار دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 1216108 1202619 1277480
الثاني الاوقاف النبوية 169577 223246 180000
الثالث اوقاف العتبات المقدسة 65315 66394 67400
المجموع 1451000 1492259 1524880
الباب الاول- الاوقاف المضبوطة
العدد المادة نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1973المالية 1973 المالية 1974 المالية
1 واردات الاوقاف المضبوطة
1 المسقفات والعرصات 880055 837737 894296
2 البساتين والغابات 26326 21852 29156
3 الاجارة المؤجلة والاعقار 18950 10831 14432
4 الاراضي الزراعية 38217 46099 42051
5 رسوم ادارة الاوقاف الملحقة27481 28175 32030
6 الواردات المتفرقة 35000 59918 60346
7 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 32936 33486 27000
8 رسوم ادارة الاوقاف المقدسة 9803 9959 10110
9 منحة وزارة المالية للخيرات 18000 18000 18000
10 حصة الاوقاف والاعيان 3340 1562 1542
المصفاة غير المباعة
11 منحة وزارة المالية لرواتب 135000 135000 135000
الموظفين والمستخدمين
12 رسوم ادارة الاملاك التي – – 1800
اصابت الوقف بنتيجة الصفية
المجموع 1216108 1202619 1265480
2 واردات الاملاك المصفاة
1 بدل ايجار الاملاك التي – – 12000
اصابت الوقف بنتيجة التصفية
المجموع – – 12000
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
3 واردات الاوقاف النبوية
1 المسقفات 144677 202583 158930
2 البساتين والغابات 11870 12747 11648
3 الاجارة المؤجلة والاعقار 4200 4187 4178
4 الاراضي الزراعية 2330 2080 1880
5 الواردات المتفرقة 6500 1649 3364
المجموع 169577 223246 18000
الباب الثالث- اوقاف العتبات المقدسة
العدد المادة نوع المدخولات تخمينات السنة تحصيلات السنة تخمينات السنة
1973 المالية 1973 المالية 1974 المالية
4 واردات الاوقاف المقدسة
1 المسقفات 11700 12777 12900
2 البساتين 415 258 340
3 الاراضي الزراعية 1400 3509 2500
4 رسوم الدفينة 22000 20581 22000
5 الواردات المتفرقة 800 1669 1500
6 رسوم محاسبة المتولين 6500 5080 5650
7 منحة وزارة المالية 22500 22500 22500
المجموع 65315 66394 67400
خلاصة المصروفات
الجدول(ب)
الباب المصرفات اعتمادات السنة ما يحتمل انفاقه تخمينات السنة
1973 المالية خلال السنة 1974 المالية
1973 المالية
دينار دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 1324885 1287294 1811808
الثاني الاوقاف النبوية 51700 49270 60510
الثالث العتبات المقدسة 74150 68313 93496
المجموع 1450735 1404877 1965814
العدد المصروفات تخمينات المصروفات للسنة 1974 المالية
دينار
1 مجموع نفقات الفصل الاول 496165
2 مجموع نفقات الفصل الثاني 96500
3 مجموع نفقات الفصل الثالث 34500
4 مجموع نفقات الفصل الرابع 152873
5 مجموع نفقات الفصل الخامس 977325
6 مجموع نفقات الفصل السادس 3400
7 مجموع نفقات الفصل السابع 8000
8 مجموع نفقات الفصل الثامن 69145
9 مجموع نفقات الفصل التاسع 60510
10 مجموع نفقات الفصل العاشر 93496
المجموع 1965814

المحتوى 2
الباب الاول- الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المصروفات اعتمادات السنة ما يحتمل انفاقه تخمينات السنة
1973 المالية خلال السنة 1974 المالية
1973 المالية
دينار دينار دينار
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب موظفي الادارة 172000 164001 177978
والمخصصات
2 رواتب موظفي المدارس 14350 16350 22000
واجور
المحاضرات واللجان الامتحانية والدورات8000 11000
3 رواتب مستخدمي الادارة 50244 51000 47872
والمدارس
4 مخصصات غلاء المعيشة 54000 56000 158671
لموظفي الادارة
5 مخصصات غلاء المعيشة 8500 9500 14976
لموظفي المدارس
6 مخصصات غلاء المعيشة 24371 24236 36468
لمستخدمي الادارة والمدارس
7 اجور المراقبين والعمال 6000 3000 10200
الدائميين ومكافاة نهاية الخدمة
8 القسم المعادل للتوقيفات 1000 995 1000
التقاعدية لموظفي ومستخدمي الادارة والمدارس
المجموع 338465 336082 469165
2 النفقات الادارية
1 مخصصات ونفقات السفر 5000 5000 7000
2 مخصصات ونفقات النقل 1000 1000 1000
3 اثاث الدائرة والمؤسسات 19500 19000 22000
والعمارات
4 اثاث المدارس والمعاهد 7000 6369 8500
الاسلامية
5 شراء الكتب والصحف والمجلات 5000 4000 5000
6 نفقات الطبع 6500 6492 8000
7 القرطاسية والاستمارات 5500 4628 5000
الرسمية
8 بريد وبرق وهاتف 4000 4000 4000
9 الايجارات 1000 636 1000
10 الماء والكهرباء والتنوير 14000 14000 17000
11 المصروفات المتنوعة 7000 6624 10000
12 اكساء الفراشين والسواق 2500 1863 2000
ومستخدمي معابد الدرجة الاولى والمنظفين
13 رسوم الضمان واقساط التامين 2500 1774 2000
14 منحة مجلة الاوقاف 3000 3000 4000
المجموع 83500 78386 96500
3 المصروفات الاخرى
1 اجور تقدير الواردات 3000 2935 3000
ولجان المزايدات والمناقصات
2 المصروفات القضائية 7000 7000 8000
3 اجور المحامين 8150 8150 10000
4 اجور نشر الاعلانات 1500 1500 1500
5 رديات الواردات 2600 2247 3000
6 رسوم واجور تسجيل 6000 5433 8000
الموقوفات
7 اجور تدقيق الحسابات – – 500
8 مصاريف النادي 250 250 500
المجموع 28500 27515 34500
4 الانشاء والترميم
1 انشاء وترميم المساجد 120000 120000 138000
واملاك ونفقات التبليط
2 رواتب الاجراء ورسوم 14900 6068 13873
الضمان
3 نفقات الدفاع المدني 500 500 10000
المجموع 135400 126568 152873
5 نفقات المؤسسات الدينية
1 رواتب موظفي المساجد 315000 310000 316000
والخيرات المدورة
2 مخصصات غلاء المعيشة 181000 176106 475525
لموظفي المساجد والمؤسسات
3 مخصصات ونفقات السفر 1000 908 1000
4 مخصصات ونفقات النقل 500 445 500
5 القسم المعادل للتوقيفات 30000 30000 30000

المحتوى 3
التقاعدية لموظفي المساجد وصندوق التقاعد ورسوم الضمان
6 رواتب طلاب المدارس واطعامهم 130750 128750 130000
واكساؤهم وشراء الكتب والمصروفات المتنوعة والقرطاسية ومصاريف الاقسام الداخلية
7 مخصصات الوعظ 25000 25000 20000
8 مخصصات المجلس الاعلى 2500 2000 2800
والمجالس العلمية
9 الايجارات 1750 1441 1500
المجموع 690000 674650 977325
6 نفقات خاصة
1 عتقاء داوود باشا 750 714 800
2 الطعام 3250 3242 3500
والتخصيصات الخيرية
3 رديات الحصة الشعيرية 1000 – –
المجموع 5000 4056 4300
7 النفقات المصروفة عما اصاب الوقف عينا
1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة – – 1800
2 مخصصات المحتاجين تنفيذا – – 3200
لشروط الواقفين
3 اطعام الطعام حسب شروط الواقفين – – 2000
4 نفقات الجهات الخيرية والاجتماعية – – 1000
الاسلامية
المجموع – – 8000
8 نفقات كلية الامام الاعظم ونواة الجامعة الاسلامية
1 رواتب الموظفين والهيئة التدريسية 8350 7459 12292
2 اجور المحاضرات 10500 9626 12000
3 رواتب المستخدمين 1920 1649 1382
4 مخصصات الخدمة الجامعية 600 505 783
5 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 3150 2806 8723
والهيئة التدريسية
6 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 1500 1125 1620
7 الاثاث وصيانتها 1500 1497 2500
8 نفقات الطبع والقرطاسية وشراء 1750 1560 2000
الكتب
9 الماء والكهرباء والبريد والبرق والهاتف 750 714 900
10 المنح المالية للطلاب والكسوة 12500 12163 17000
11 المصروفات المتنوعة 1000 933 1200
12 مخصصات الاساتذة الزائرين 500 – 500
13 رواتب الاساتذة المنتدبين – – 4500
14 مخصصات ونفقات السفر – – 1000
15 رواتب العمال ورسوم الضمان – – 2645
16 كسوة المستخدمين – – 100
المجموع 44020 40037 691450
9 نفقات الاوقاف النبوية
1 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 21000 21000 27000
2 اجور تقدير الواردات 300 290 460
3 اجور المحامين والمصاريف 300 160 250
القضائية
4 مخصصات اهل الحرمين الشريفين 200 260 400
5 نفقات لقراء القران الكريم 200 – 200
6 مخصصات المولد النبوي الشريف 3000 2950 7500
والمناسبات الدينية والاجتماعية
7 منح المياتم والجمعيات والمعاهد 5000 3250 5000
الخيرية الاسلامية
8 المصروفات المتنوعة 500 325 500
9 رسوم واجور تسجيل الموقوفات 500 415 500
10 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين 3500 3500 6000
ونفقات التبليط
11 مخصصات المحتاجين 17000 17000 12500
12 نفقات البعثة الدينية 200 120 200
المجموع 51700 49270 60510
10 نفقات العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي ومستخدمي العتبات 27050 27050 30000
المقدسة
2 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي 18600 18255 43536
ومستخدمي العتبات المقدسة
3 المصاريف المتفرقة 250 250 250
4 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 9500 9959 10110
5 رسوم واجور تسجيل الموقوفات 200 166 250
6 اجور تقدير الواردات 350 251 250
7 الاثاث واصلاح المفروشات 500 490 500
8 مخصصات ونفقات السفر 150 80 100
9 نفقات الطبع 50 40 200
10 برق وبريد وهاتف 150 145 150
11 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية 4000 3104 3000
ورسوم الضمان
12 اجور الماء والكهرباء 650 570 500
13 مخصصات المجلس العلمي 150 127 150
14 ترميم وتعمير الاملاك ونفقات 1500 1326 2500
التبليط
15 مخصصات المناسبات الدينية 7000 6500 2000
وزيارة الوفود
المجموع 74150 68313 93496

المحتوى 4
جدول (ج) الادارة الملاك الثابت الادارة الملحق بقانون ميزانية ديوان الاقاف لسنة 1974
الدرجة العدد
الخاصة 1
الاولى-آ 1
الاولى-ب 5
الثانية 21
الثالثة 29
الرابعة 54
الخامسة 122
السادسة 60
السابعة 92
الثامنة 53
المجموع 483
جدول(ج-أ)
ملاك مديرية اوقاف العتبات المقدسة
الدرجة العدد
الرابعة 3
الخامسة 1
السادسة 1
السابعة 5
الثامنة 5
جدول (ج-ب)
الملاك الثابت لموظفي المدارس الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1974
الدرجة العدد
الثانية 4
الثالثة 1
الرابعة 1
الخامسة 14
السادسة 3
السابعة 42
المجموع 65
جدول (ج-د)
الملاك الثابت لعمادة كلية الامام الاعظم الملحق بقانون ميزانية ديوان الاقاف لسنة 1974
الدرجة العدد
الاولى 1
الثانية 1
الثالثة 2
الرابعة 9
الخامسة 6
السادسة 5
السابعة 1
الثامنة 2
التاسعة 1
المجموع 28
جدول (ج-ه)
الملاك الثابت لموظفي الخدمة في المساجد والمؤسسات الدينية الملحق بقانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1974 المالية
الدرجة الراتب الحالي دينار العدد
الاولى 120 –
الثانية 10 –
الثالثة 90 1
الرابعة 80 3
الخامسة 70 5
السادسة 60 9
الساعة 50 16
الثامنة 40 16
التاسعة 35 104
العاشرة 30 168
الحادية عشرة 25 57
الثانية عشرة 21 198
الثالثة عشرة 18 193
الرابعة عشرة 15 79
الخامسة عشرة 12 393
السادسة عشرة 10 341
السابعة عشرة 8 165
الثامنة عشرة 6 95
المجموع 1843