قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن رقم (58) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن رقم (58) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن رقم (58) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-25 00:00:00

قرار رقم 461
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن وملاحقتها المرفقة بهذا القانون والموقع عليها في الكويت من قبل حكومات الدول لاعضاء في منطقة الاقطار العربية المصدرة للبترول بتاريخ 8 – 13 – 1973

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2347 في 7 – 5 – 1974

الاسباب الموجبة
ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية ادراكا منها لاهمية استثمار دخلها المتاتي من ثورتها البترولية استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع انتاجية وانمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار
وفي سبيل تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول في الافادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة فيما يعود عليها باكبر المنافع المشروعة
وتنفيذا لما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الثانية والمادة الخامسة من اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول من ضرورة الافادة من موارد الاقطار الاعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف اوجه النشاط في صناعة البترول وتطلعا لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر البناء فيما بينها فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية ولتامين وضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون