قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 131 الخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية رقم (57) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 131 الخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية رقم (57) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 131 الخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية رقم (57) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-25 00:00:00

قرار رقم 459
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احاكم الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق الاتفاقية رقم (131) التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الثاني والعشرين من حزيران سنة 1970 والخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية والتي اطلق عليها اسم (اتفاقية تحديد الحد الادنى للاجور لسنة 1970)

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد2347 في 7 – 5 – 1974

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها وحيث ان الاحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة (131) الخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية التي وافق عليها المؤتمر العام للمنظمة الدولية تخص الجمهورية العراقية باعتبارها من الدول النامية وقد اخذ بها قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وتضمن نصوصا تضمن تطبيق هذه الاحكام
وتنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها
عليه شرع هذا القانون

الاتفاقية رقم (131) الخاصة بتحديد الحد الادنى للاجور وخاصة في البلدان النامية
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في 3/ حزيران / 1970 في دورته الرابعة والخمسين
بعد ان احيط علما بنصوص الاتفاقية الخاصة بطرق تحديد الحد الادنى للاجور لسنة 1928 وبنصوص الاتفاقية الخاصة بمساواة الاجور لسنة 1951 اللتين ابرمتا من قبل عدد كبير من الاعضاء وكذلك بنصوص الاتفاقية الخاصة بطرق تحديد الحد الادنى للاجور(الزراعة) لسنة 1951 وبما ان المؤتمر العام يرى ان تلك الاتفاقيات قد ساهمت اسهاما قيما في حماية فئات الاجراء المغبونين
وحيث انه يرى ان من المناسب في الوقت الحاضر اقرار وثيقة جديدة تكمل تلك الاتفاقيات وتكفل للاجراء
حماية ضد الاجور الواطئة بصورة تعسفية وتاخذ خصيصا بنظر الاعتبار حاجات اللذان النامية بالاضافة الى صفتها العامة
وبعد ان قرر الاخذ بمختلف المقترحات المتعلقة بطرق تحديد الحد الادنى للاجور والمشاكل المرتبطة بها ولا سيما في البلدان النامية وهو الموضوع الذي يؤلف المادة الخامسة من جدول اعمال الدورة
وبعد ان قرر صياغة تلك المقترحات باتفاقية دولية
اقر في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران من سنة سبعين وتسعمائة بعد الالف الاتفاقية دناه التي ستسمى اتفاقية تحديد الحد الادنى للاجور لسنة 1970
المادة الاولى-
1- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يبرم هذه الاتفاقية باعداد نظام للحد الادنى من الاجور يحمي كافة فئات العمال التي تبلغ ظروف استخدامهم حدا يستوجب تامين حمايتهم
2- على السلطة المختصة في كل بلد تحديد فئات العمال الواجب شمولهم بالاتفاق مع المنظمات التي تمثل ارباب العمل والعمال المعنية ان وجدت او بعد التشاور معها بصورة وافية
3- على كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يبين في اول تقرير يقدمه عن تطبيق الاتفاقية بمقتضى المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية فئات العمال التي قد لا تشمل بالاتفاقية طبقا لهذه المادة مع تبيان الاسباب الموجبة عليه ان يوضح في تقاريره اللاحقة وضع التشريع والعرف في بلده فيما يتعلق بالفئات غير المشمولة مع ذكر مقدار ما نفذ او ما يقترح تنفيذه من الاتفاقية بالنسبة لتلك الفئات

المحتوى 1
المادة الثانية
1- يكون للحد الادنى قوة القانون ولا يجوز تخفيضه ويؤدى عدم تطبيقه الى فرض عقوبات ملائمة جزائية او غيرها على الشخص او الاشخاص المسؤولين
2- تحترم حرية التفاوض الاجتماعي احتراما تاما مع التحفظ باحكام الفقرة (1) اعلاه
المادة الثالثة
يجب ان تتضمن الاسس التي تراعى عند تحديد مستوى الحد الادنى للاجور ما يلي قدر المستطاع وبطريقة ملائمة مع الاخذ بنظر الاعتبار العرف والظروف الوطنية:-
أ‌- احتياجات العمال وعوائلهم بالقياس الى مستوى الاجور العام في البلد والى غلاء المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي والى مستويات الحياة مقارنة مع فئات اجتماعية اخرى
ب‌- العوامل الاقتصادية وبضمنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستوى الانتاج والغاية المتوخاة من بلوغ مستوى عال للاستخدام او المحافظة عليه
المادة الرابعة
1- على كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يوجد ويحافظ على طرق ملائمة لظروف البلد ولاحتياجاته تمكن من تحديد الحد الادنى للاجور التي تصرف لفئات العمال المشمولين بموجب المادة (1) اعلاه ومن تعديلها من وقت لاخر
2- تتخذ الاجراءات بغية التشاور بصورة وافية مع المنظمات التي تمثل ارباب العمل والعمال المعنية او في حالة عدم وجودها مع ممثلي ارباب العمل والعمال المعنيين بشان ايجاد و تطبيق الطرق المذكورة اعلاه او بشان التعديلات التي تدخل عليها
3- تتخذ كذلك الاجراءات التي تمكن من مشاركة الفئات التالية مباشرة في تطبيق الطرق القائمة لتحديد الحد الادنى للاجور وذلك في الاحوال المناسبة مع مراعاة طبيعة تلك الطرق:-
أ‌- ممثلي منظمات ارباب العمل والعمال المعنية او في حالة عدم وجودها ممثلي ارباب العمل والعمال المعنيين ويجب ان تتم تلك المشاركة على اساس المساواة
ب‌- الاشخاص المعترف باهليتهم لتمثيل الصالح العام للبلد الذين يعينون بعد استشارة منظمات معينة تمثل ارباب العمل والعمال استشارة وافية حيثما توجد مثل تلك المنظمات وحيثما تكون مثل تلك الاستشارة منقة مع التشريع والعرف الوطني
المادة الخامسة
تتخذ اجراءات مناسبة كتأسيس جهاز ملائم لتفتيش تكمله اجراءات ضرورية اخرى لتامين التطبيق الفعال لجميع الاحكام المتعلقة بالحد الادنى للاجور
المادة السادسة
لا تعتبر هذه الاتفاقية معدلة لاية اتفاقية من الاتفاقيات القائمة
المادة السابعة
ترسل وثائق الابرام الاصولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل من قبله
المادة الثامنة
1- يلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت وثائق ابرامهم من قبل المدير العام
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا على تسجيل وثائق ابرام عضوية كل من الاعضاء من قبل المدير العام
3- وبالتالي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو بعد مضي اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل وثيقة ابرامه
المادة التاسعة
1- يجوز لكل عضو ابرام هذه الاتفاقية نقضها بانقضاء مدة عشر سنوات على تاريخ تنفيذها لاول مرة وذلك بموجب وثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العامل الدولي وتسجل من قبله لا يسرى مفعول النقض الا بعد مضي سنة على تسجيل وثيقة النقض
2- يكون كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يستخدم حقه في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال مدة سنة بعد مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ملزما بها لمدة عشر سنوات اخرى وله بالتالي نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط المقررة في هذه المادة
المادة العاشرة
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باعلام جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة وثائق الابرام والنقض التي ترسل له من قبل اعضاء المنظمة
2- يلفت المدير العام نظر اعضاء المنظمة الى تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند قيامه باعلام اعضاء المنظمة وثيقة الابرام الثانية التي ترسل اليه
المادة الحادية عشرة
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى السكرتير العام للامم المتحدة المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع وثائق الابرام والقض التي قام بتسجيلها بمقتضى المواد السابقة وذلك لتسجيلها طبقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة
المادة الثانية عشرة
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا حول تطبيق هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك حسب تقدر المجلس المذكور وينظر في امر درج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر اذا ظهرت رغبة في ذلك
المادة الثالثة عشرة
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تدخل تعديلا جزئيا او كليا على هذه الاتفاقية واذا لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلافه فان:-
أ‌- قيام احد الاعضاء بابرام الاتفاقية الجديدة التي تدخل تعديلا على هذه الاتفاقية يؤدى قانونا الى نقض هذه الاتفاقية مباشرة بغض النظر عن المادة (9) اعلاه وبشرط نفاذ الاتفاقية الجديدة المعدلة لهذه الاتفاقية
ب‌- ينتهي فتح هذه الاتفاقية للابرام من قبل الاعضاء اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المعدلة لهذه الاتفاقية
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة في كافة الاحوال بشكلها وبمضمونها بالنسبة للاعضاء الذين ابرموها ولم يبرموا الاتفاقية المعدلة لها
المادة الرابعة عشرة
يعتمد على النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية بالتساوي وان النص المتقدم هو النص المعتمد للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية حسب الاصول في دورته الرابعة والخمسين التي عقدت في جنيف والتي اختتمت في 25 / حزيران/ 1970
وعليه فقد وقعها السادة ادناه في اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران / 1970
رئيس المؤتمر المدير العام لمكتب العمل الدولي
في. ماينكا فلساغام ويلفريد جنكز